الثامنة أفضل في كلّ صلاة تقديمها فيأوّل وقتها - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

259


و في الصحيح عن أحمد بن النضر قال: سئل أبوعبد اللّه عليه السّلام عن القضاء قبلطلوع الشمس و بعده قال: «نعم فاقضه فإنّهمن سرّ آل محمّد صلّى الله عليه وآلهوسلّم» و عن الحسين بن أبي العلاء عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «اقض صلاةالنهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّذلك سواء» و يمكن أن تكون الأخبار في مقامرفع توهّم الحظر فلا تنافي المرجوحيّة.


أمّا استثناء مطلق ذات السبب فاستدلّعليه بإطلاق ما دلّ على مشروعيّتها عندحصول أسبابها الشامل لهذه الأوقات و غيرهاو النسبة و إن كانت عموما من وجه لكن ما دلّعلى رجحان أصل الصلاة مرجع أو مرجّح و لايخفى إمكان الجمع و عدم المنافاة.

الثامنة أفضل في كلّ صلاة تقديمها فيأوّل وقتها


الثامنة أفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّلوقتها إلّا ما نستثنيه في مواضعه إن شاءاللّه تعالى‏
(1) و يدلّ عليه أخبار كثيرة منها ما رواهالشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد اللّهبن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقتينأفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشقّالفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء و لاينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أونسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجبالشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أنيجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو منعلّة» و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال:قال الصادق عليه السّلام: «أوّل الوقترضوان اللّه و آخره عفو اللّه و العفو لايكون إلّا عن ذنب».

التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها


التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتهافإذا صلّى ظانّا دخول الوقت ثمّ تبيّنالوهم أعاد إلّا أن يدخل الوقت و لما يتمّو فيه قول آخر
(2) أمّا بطلان الصلاة مع كونها بتمامهاقبل الوقت فهو مطابق القاعدة و قد وردالتصريح بالبطلان في جملة من الأخبار، وأمّا الصحّة في صورة وقوع بعضها في الوقتفهو المشهور ظاهرا و الدّليل‏

/ 596