و إن كان ثلاثين ليلة»
الرّابعة إذا تلبّس بنافلة الظهر و لوبركعة
الرّابعة إذا تلبّس بنافلة الظهر و لوبركعة، ثمّ خرج وقتها أتمّها مقدّمة علىالفريضة و كذا العصر، أمّا نوافل المغربفمتى ذهبت الحمرة و لم يكمّلها بدءبالعشاء
(1) و يدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «للرّجل أن يصلّيالزّوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضيقدمان و إن كان قد بقي من الزّوال مقدارركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّالصلاة حتّى يصلّي تمام الرّكعات، فإن مضىقدمان قبل أن يصلّي ركعة بدء بالأولى و لميصلّ الزّوال إلّا بعد ذلك، و للرّجل أنيصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلىأن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعةأقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّيالنوافل، و إن كان قد صلّى ركعة فليتمّالنوافل حتّى يفرغ منها ثمّ يصلّي العصر،و قال للرّجل [أن يصلّي] إن بقي عليه شيءمن صلاة الزّوال إلى أن يمضي بعد حضورالأولى نصف قدم، و للرّجل إذا كان صلّى مننوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فلهأن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضورالعصر قدم، و قال: القدم بعد حضور العصرمثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقتسواء» و أمّا الحكم الثاني فاستدلّ عليهبأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها لماروي من أنّه «لا تطوّع في وقت فريضة» و هذامبنيّ على استفادة المنع وضعا أو تكليفامن الأخبار الناهية عن التطوّع في وقتالفريضة و سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّهتعالى.
الخامسة إذ طلع الفجر الثاني
الخامسة إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتتالنافلة عدا ركعتي الفجر، و لو تلبّس منصلاة اللّيل بأربع ركعات زاحم بها الصبح وأتمّها ما لم يخش فوات الفرض، و لو كانالتلبّس بما دون الأربع ثمّ طلع الفجر بدءبالفريضة و قضى نافلة اللّيل
(2) أمّا الحكم الأوّل فيستفاد ممّا ورد منأنّ آخر اللّيل أفضل أوقات صلاة اللّيل»