هذه الصحيحة عن إفادة المدّعى بل لعلّالظاهر منها أنّ ما بقي من تكبيرة الأولىمحسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرةالأولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّىيكلّموا على الأخيرة و بين رفعها منمكانها و الإتمام على الأخيرة، نعم يمكنتصحيح المشهور أمّا الإتمام على الاولى والاستيناف للثانية فعلى القاعدة، و أمّاجواز القطع فلعدم الدّليل على حرمته، وأمّا جواز استيناف الصلاة عليهما فلجوازالجمع بين الجنازتين بصلاة واحدة بمقتضىهذه الصحيحة إلّا أن يقال: غاية ما يستفادمن هذه الصحيحة جواز التشريك في بعضالتكبيرات دون الكلّ.
تتمة المقصد الثالث في التوابع
[الخامس في صلاة المسافر و النظر فيالشروط و القصر]
الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروطو القصر،
أمّا الشروط فخمسة
أمّا الشروط فخمسة
الأوّل المسافة
الأوّل المسافة و هي أربعة و عشرون ميلا والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهوربين الناس أو قدر مدّ البصر من الأرضتعويلا على الوضع و لو كانت أربعة فراسخ وأراد الرّجوع ليومه قصّر
(1) قد فسّر الميل بأربعة آلاف ذراع بذراعاليد و بقدر مدّ البصر من الأرض لكنّه فسّربعض اللّغويّين الميل الهاشمي بألف باع والباع ما بين اليد بعد مدّها فألف باع يقصرعن أربعة آلاف ذراع بمقدار معتدّ به كما لايخفى، فإن كان المراد من الميل المذكور فيتفسير الفرسخ الميل الهاشمي فيكونالاختلاف في الفرسخ كما في القاموسمعنويّا لا لفظيّا كما في كلام بعضالأعلام نعم في صريح المدارك أنّ التحديدالمذكور متطوّع به بين الأصحاب ثمّ إنّهعلى تقدير أن يكون المراد من الميل مدّالبصر من الأرض و لعلّه الأشهر بيناللّغويّين فجعله أمارة خلاف الظاهر بلالظاهر الموضوعيّة و ما يقال من أنّه حيثيكون مقولا بالتشكيك لا يناسب إرادته فيمقام تحديد مقدار مسافة البريد و نحوه،فيه نظر حيث يمكن كون الملاك أدنى المراتبحيث تصدق الطبيعة به كصدق البياض و النور ونحوهما على المرتبة الدّانية منهما و إلّافيشكل الأمر في التحديد بالذّراع و تدلّعلى التحديد أخبار منها ما عن أبي بصير فيالصحيح قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: في كم يقصّر الرّجل؟ قال: في بياضيوم أو بريدين» و عن عبد اللّه بن يحيىالكاهلي في الحسن