السابعة يجوز أن يسلّم قبل الإمام معالعذر - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


510



بالجمع بين صلاتين بأن يكتفي بالتكبيرةالاولى و يتمّ الصلاة و يعيدها بتكبيرةأخرى و قد ظهر من بعض الأخبار إدراك فضيلةالجماعة بالمتابعة في التشهّد.

السابعة يجوز أن يسلّم قبل الإمام معالعذر



السابعة يجوز أن يسلّم قبل الإمام معالعذر أو نيّة الانفراد

(1) يدلّ عليه روايات منها صحيحة الحلبيّعن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الرّجليكون خلف الامام فيطيل الإمام التشهّدقال: يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته إنأحبّ» و صحيحة أبي المغراء عنه عليهالسّلام أيضا «في الرّجل يصلّي خلف الإمامفيسلّم قبل الإمام قال:



ليس بذلك بأس».

الثامنة النساء يقفن من وراء الرّجال‏



الثامنة النساء يقفن من وراء الرّجال فلوجاء رجال تأخّرن وجوبا إذا لم يكن لهمموقفا أمامهنّ‏

(2) أمّا على القول بعدم جواز محاذاةالرّجل و المرأة في الصلاة بحسب المكانفلا إشكال في الحكم، و أمّا بناء علىالكراهة فلا يبعد القول بعدم الجواز فيباب الجماعة لما يستفاد من بعض الرّواياتكصحيحة زرارة الطويلة المتقدّمة في مسألةاشتراط أن لا يكون بين الامام و المأمومحائل و لا يبعد القول بعدم الفرق و ما أشيرإليه في باب الجماعة ناظر إلى أصلالمحاذاة في الصلاة من دون خصوصيّةللجماعة، فبناء على القول بالكراهة لا فرقبين الجماعة و الانفراد.

التاسعة إذا استنيب المسبوق‏



التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاةالمأمومين أومأ ليسلّموا ثمّ يتمّ‏

(3) يشهد له صحيحة معاوية بن عمّار قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالرّجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قدسبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمامفيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليهفيقدّمه فقال: يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلسحتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهمبيده عن اليمين و الشمال و كان الّذي أومأإليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه».

خاتمة



خاتمة يستحبّ أن يكون المساجد مكشوفة والميضاة على أبوابها و المنارة مع حائطها،و أن يقدّم الدّاخل يمينه و يخرج بيساره، ويتعاهد نعله و يدعو داخلا

/ 596