الرابع في أحكام الدّفن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

147


يكفّنون به و الفطن لامّة محمّد صلّى اللهعليه وآله وسلّم» و يظهر من بعض الأخبارالحرمة، و المشهور الكراهة، و ما دلّ علىالحرمة ضعيف بحسب السند
و
(1) أن يكفّن‏
في السواد
(2) للخبر: «لا يحرم في الثوب الأسود و لايكفّن به» و أن يجمّر الأكفان بالدخنةالطيّبة للنهي عنه في الأخبار المستفيضةمنها الخبر: «لا تجمّروا الأكفان و لاتمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور فإنّالميّت بمنزلة المحرم».


أو يطيّب بغير الكافور و الذريرة
(3) لما تقدّم‏
أو يكتب عليه بالسواد
(4) و مستنده بالخصوص غير واضح‏
و أن يجعل في سمع الميّت أو بصره شي‏ء منالكافور
(5) للصحيح: «لا تجعل في مسامع الميّتحنوطا» و المرسل: «و لا يجعل في منخريه و لافي بصره و في مسامعه و لا على وجهه قطنا ولا كافورا»
و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد
(6) ففي التهذيب سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم، و عن المعتبر يستحبّمتابعتهم.

الرابع في أحكام الدّفن‏


الرابع‏
(7) في أحكام‏
الدّفن‏

و الفرض فيه‏


و الفرض فيه مواراته في الأرض‏
(8) وجوب الدّفن كفاية في الجملة كاد أنيكون من الضروريّات، و المشهور وجوبالمواراة في الأرض مواراة يكون من شأنهاحفظ بدن الميّت عادة عن أن يظهر بفعلالسباع أو هبوب الرّياح و نزول الأمطار ونحوها من العوارض العادية، و لا يجزي سترهتحت الأرض لا على الوجه المزبور، و استدلّعليه بأنّه لا ينسبق إلى الذّهن إلّا هذاالنحو، مضافا إلى معهوديّة هذا النحو فلايفهم من أمر الشارع إلّا هذا النحو و هذاملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الّذي هوإحدى فوائد الدّفن كما أشار

/ 596