يكفّنون به و الفطن لامّة محمّد صلّى اللهعليه وآله وسلّم» و يظهر من بعض الأخبارالحرمة، و المشهور الكراهة، و ما دلّ علىالحرمة ضعيف بحسب السند
و
(1) أن يكفّن
في السواد
(2) للخبر: «لا يحرم في الثوب الأسود و لايكفّن به» و أن يجمّر الأكفان بالدخنةالطيّبة للنهي عنه في الأخبار المستفيضةمنها الخبر: «لا تجمّروا الأكفان و لاتمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور فإنّالميّت بمنزلة المحرم».
أو يطيّب بغير الكافور و الذريرة
(3) لما تقدّم
أو يكتب عليه بالسواد
(4) و مستنده بالخصوص غير واضح
و أن يجعل في سمع الميّت أو بصره شيء منالكافور
(5) للصحيح: «لا تجعل في مسامع الميّتحنوطا» و المرسل: «و لا يجعل في منخريه و لافي بصره و في مسامعه و لا على وجهه قطنا ولا كافورا»
و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد
(6) ففي التهذيب سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم، و عن المعتبر يستحبّمتابعتهم.
الرابع في أحكام الدّفن
الرابع
(7) في أحكام
الدّفن
و الفرض فيه
و الفرض فيه مواراته في الأرض
(8) وجوب الدّفن كفاية في الجملة كاد أنيكون من الضروريّات، و المشهور وجوبالمواراة في الأرض مواراة يكون من شأنهاحفظ بدن الميّت عادة عن أن يظهر بفعلالسباع أو هبوب الرّياح و نزول الأمطار ونحوها من العوارض العادية، و لا يجزي سترهتحت الأرض لا على الوجه المزبور، و استدلّعليه بأنّه لا ينسبق إلى الذّهن إلّا هذاالنحو، مضافا إلى معهوديّة هذا النحو فلايفهم من أمر الشارع إلّا هذا النحو و هذاملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الّذي هوإحدى فوائد الدّفن كما أشار