أصعب من جهة الكثرة، مع أنّ ملاحظة سيرةالمعصومين عليهم السّلام و المؤمنين علىغير ذلك، و إن كان مقتضى العصمة التنزّه عنالمحرّمات الواقعيّة.
و كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله
(1) في الطهارة مطلقا و في الشرب اختيارابلا خلاف و لا إشكال،
و لو اضطرّ معه إلى الطهارة تيمّم
(2) لدفع الضرورة به.
الرّكن الثاني في الطهارة المائيّة و هيوضوء و غسل
الرّكن الثاني في الطهارة المائيّة و هيوضوء و غسل،
فالوضوء يستدعي بيان أمور
فالوضوء يستدعي بيان أمور:
الأوّل في موجباته
الأوّل في موجباته و هي خروج البول والغائط و الرّيح من الموضع المعتاد
(3) و النظر في التقييد بالاعتياد ليس إلىالاعتياد الشخصي بل إلى الاعتياد للنوع،فالخارج عن الموضع المعتاد سبب لوجوبالوضوء و لو لم يكن معتادا لشخصه، والدّليل عليه قوله عليه السّلام في صحيحةزرارة: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج منطرفيك أو النوم» و موثّقة أديم بن الحرّأنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيكالأسفلين» و في رواية سالم بن أبي الفضلهذا بضميمة قوله عليه السّلام: «اللّذينأنعم اللّه عليك بهما» و أمّا مع الاعتيادبالخروج عن غير المعتاد للنوع فلا إشكالفي ناقضيّته، لعموم قوله تعالى «أَوْ جاءَأَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» والأخبار، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا يوجب الوضوءإلّا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتهاأو فسوة تجد ريحها» و لا مجال لدعوى تقييدالمطلقات بالأخبار المقيّدة بالخروج منالسبيلين، لانّه يلزم أن يكون فاقدالسبيلين لا ناقض له غير النوم، لكنّه لايخفى أنّ هذا تمسّك بالإجماع، و قد يمنعظهور الأخبار المقيّدة في التقييد بدعوىأنّ القيد وارد مورد الغالب، و فيه أنّهيتوجّه عليه أنّه يمنع من ظهور المطلقاتفي الإطلاق للانصراف إلى الفرد الغالبإلّا أن يدّعى أنّ الغلبة قد تمنع من ظهورالكلام في احترازيّة القيد و لا تمنع منالإطلاق،