السابعة في الأذان و الإقامة و النظر فيالمؤذّن و ما يؤذّن له، و كيفيّة الأذان ولواحقه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

304


يجوز» و صحيحة صفوان الجمّال قال: «رأيتأبا عبد اللّه عليه السّلام في المحمليسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء» وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز السجدة علىمطلق القرطاس و لو كان متّخذا ممّا لا يصحّالسجود عليه كالصوف و الإبريسم أولا، بللا ينصرف إلى ما كان معمولا في تلك الأعصارفلعلّه كان متّخذا من القطن و الكتّان أومن بعض نباتات الأرض ممّا يجوز السجودعليه و على هذا لا ينافي ما دلّ على عدمجواز السجود على غير الأرض و ما أنبتته، وربّما يقال: لا إشكال في خروج القرطاس عنالأرض و نباتها فالتخصيص وارد على أيّ حالو فيه نظر لمنع صدق الاستحالة، و يمكن أنيقال: لا يبتني الإشكال على ما ذكر بل لوفرضنا كون الدّليل المجوّز للسجود علىالقرطاس مخصّصا لتلك الأدلّة لتأتيالإشكال من جهة احتمال إرادة خصوص المتّخذفي تلك الأعصار من شي‏ء خاصّ فلا يشملغيره، اللّهمّ إلّا أن يستبعد ذلك بأنّالأحكام الصادرة عنهم عليهم السّلامبمنزلة القوانين الكلّيّة لا يختصّ بزماندون زمان فلو أريدت الخصوصيّة للزم البيانو إن كان عدم ذكرها بالنسبة إلى خصوصالسائل لا تخل بشي‏ء لعدم ابتلائه فتأمّلجيّدا.


و أمّا الكراهة مع الكتابة فيدلّ عليهصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام» أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليهكتابة» و الكراهة و إن كانت مجملة من حيثاحتمال الحرمة لكنّها بقرينة صحيحة عليّبن مهزيار المذكورة تحمل على الكراهةالمصطلحة. و أمّا مراعاة المأذونيّة أوالمملوكية و عدم النجاسة فقد سبق الكلامفيه في مكان المصلّي.

السابعة في الأذان و الإقامة و النظر فيالمؤذّن و ما يؤذّن له، و كيفيّة الأذان ولواحقه‏


السابعة في الأذان و الإقامة و النظر فيالمؤذّن و ما يؤذّن له، و كيفيّة الأذان ولواحقه:

أمّا المؤذّن‏


أمّا المؤذّن فيعتبر فيه العقل و الإسلامو لا يعتبر فيه البلوغ فالصبيّ المميّزيؤذّن و العبد و تؤذّن المرأة للنساءخاصّة
(1) المراد بالمؤذّن هنا الّذي يتّخذللأذان ليعتدّ بأذانه و يكتفي به و لا خلاففي اعتبار الإسلام و العقل فيه و يشهد لهموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «سئل عن الأذان هل يجوز أنيكون عن غير عارف؟

/ 596