و أمّا حرمة السفر المفوّت للصلاةالواجبة عليه حتّى يصلّي صلاة العيدينفالكلام فيها نحو الكلام المذكور سابقا فيصلاة الجمعة إن كانت واجبة. و أمّا الكراهةقبل ذلك فهي مبنيّة على كون المسافر قبلذلك خارجا عن متعلّق التكليف كالمسافر فياللّيل حيث يكون الحضور من شرائط الوجوب وإلّا فمع العلم بتحقّق الشرط في ظرفه لايجوز تفويت مقدّماته الوجوديّة كما قرّرفي محلّه و قد تدلّ على المنع صحيحة أبيبصير- يعني المرادي- عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا أردت الشخوص في يوم عيدفانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتّىتشهد ذلك العيد» و المشهور حملها علىالكراهة بل عن بعض دعوى إطباق الأصحاب علىعدم الحرمة و يشكل مع عدم إعراضهم عنأصلها.
صلاة الكسوف و النظر في سببها و كيفيّتهاو أحكامها
و منها صلاة الكسوف و النظر في سببها وكيفيّتها و أحكامها
سببها
و سببها كسوف الشمس أو خسوف القمر أوالزّلزلة و في رواية يجب لأخاويف السماء
(1) أمّا وجوبها في الجملة من جهة الكسوف والخسوف فلا خلاف فيه ظاهرا و تدلّ عليهأخبار مستفيضة منها ما رواه الصدوق- ره-بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «صلاة العيدين فريضة و صلاه الكسوففريضة» و منها خبر عليّ بن عبد اللّهالمروي عن الكافي قال: «سمعت أبا الحسنموسى عليه السّلام يقول: إنّه لما قبضإبراهيم بن رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم- إلى أن قال- فصعد رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم المنبر فحمداللّه و أثنى عليه ثمّ قال:
أيّها الناس إنّ الشمس و القمر آيتان منآيات اللّه يجريان بأمره مطيعان له لاينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذاانكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا، ثمّ نزلفصلّى بالناس صلاة الكسوف- الحديث» و قديقال بأنّ مقتضى إطلاق النصوص و أكثرالفتاوي شمول الحكم لانكساف الشمس بباقيالكواكب غير القمر إذا ظهر للحسّ على وجهشهد العرف بتحقّق الكسوف كما حكي أنّهرأيت الزّهرة في جرم الشمس كاسفة لها، وفيه تأمّل لأنّه لا يبعد انصراف الإطلاقإلى غير هذه الصورة و لا أقلّ من