بقصد الاحتياط لم يستلزم الزّيادة والقصد الإجمالي كاف في تحقّق السجود و هذايتصوّر بأن يقصد بوضع كلّ منهما إن كانسجوده هذا فهو و إلّا كان فعلا مجوّزا غيرمانع عن صحّة الصلاة.
المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرة
المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرةأربع منها واجب و هي سجدة الم تنزيل، و حمتنزيل، و النجم، و اقرء باسم، و إحدى عشرةمسنونة و هي في الأعراف، و الرّعد، والنحل، و بني إسرائيل، و مريم، و الحجّ فيموضعين، و الفرقان، و النمل، و ص، و إذاالسماء انشقّت
(1) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوىالإجماع عليه فعن الذكرى إنّه قال: أجمعالأصحاب على أنّ سجدات القرآن خمس عشرةثلاثة في المفصّل و هي في النجم، و انشقّت،و اقرء، و اثنتي عشرة في باقي القرآن و عدّالموارد المقدّمة و يؤيّده ما عن الخلاف والمنتهى و نهاية الأحكام و الذكرى و غيرهامن روايته عن طرق العامّة عن عمرو بن العاصقال: أقرأني رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصّلو سجدتان في الحجّ، أمّا وجوب الأربع وانحصار الواجب فيها فممّا لا شبهة فيه ويدلّ عليه أخبار مستفيضة كصحيحة عبد اللّهابن سنان المرويّة عن الكافي و التهذيب عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قرأتشيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلاتكبّر قبل سجودك و لكن تكبّر حين ترفع رأسكو العزائم أربع حم السجدة و تنزيل و النجمو اقرء باسم ربّك»
و السجود واجب في العزائم الأربع علىالقارئ و المستمع و يستحبّ للسامع
(2) أمّا وجوب السجدة على القارئ فيدلّعليه أخبار كثيرة كادت تكون متواترة وتدلّ على وجوبه على المستمع أيضا جملة منالأخبار منها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلسمع السجدة يقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أنيكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّيبصلاته فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية و أنتتصلّي في