و حكي عن المعتبر و المنتهى دعوى الإجماععلى جواز التيمّم بهما على كراهة، و كيفيجتمع هذا مع مخالفة السيّد و غيره في تلكالمسئلة، إلّا أن يراد الجواز على كراهةمع عدم التمكّن من التراب الخالص، و أمّاالتيمّم بغبار الثوب و غيره فيستفاد منأخبار مستفيضة، منها صحيحة زرارة قال: قلتلأبي جعفر عليه السّلام: أ رأيت المواقف إنلم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر علىالنزول؟ قال: يتيمّم من لبده أو سرجه أوبعرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي» ومنها صحيحة رفاعة المتقدّمة، و منها يظهرجواز التيمّم بالوحل مع الفقد.
الثالث في الكيفيّة
الثالث في الكيفيّة، و لا يصحّ قبل دخولالوقت و يصحّ مع تضيّقه، و في صحّته معالسعة قولان: أحوطهما التأخير
(1) أمّا عدم صحّة التيمّم قبل الوقت فلاخلاف فيه ظاهرا بل نقل عليه الإجماع، والمراد إتيانه قبل الوقت لصاحبة الوقت، وأمّا لو أتى به لغاية أخرى فلا مانع منإيجاد صاحبة الوقت معه، و ربّما يتشكّك منجهة احتمال أن يكون مستند المجمعين أنّالعبادة قبل وقتها لم يتعلّق بها أمر، والأمر بالمقدّمة تابع لأمرها و مع عدمالأمر لا تصحّ العبادة فمع عدم تماميّة ماذكر كيف يتّكل على الإجماع المذكور، لكنّهلا يرفع اليد عن المسلّمات بمثل الاحتمالالمذكور، و أمّا صحّته في ضيق الوقت فهوالمتيقّن من أدلّة تشريع التيمّم فلايحتاج إلى الدّليل، و أمّا الصحّة مع سعةالوقت ففيها أقوال: قيل بالجواز مطلقا، وقيل بالمنع مطلقا، و قيل بالتفصيل،فالجواز مع اليأس عن وجدان الماء و زوالالعذر و عدم الجواز مع رجاء زوال العذر، واستدلّ للأوّل بقوله تعالى:
«وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى- إلخ-» من جهةإطلاق الآية الشريفة، و بأخبار كثيرة منهاما دلّ على عدم الإعادة لمن صلّى ثمّ وجدالماء، فمنها موثّقة أبي بصير قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟قال:
«ليس عليه إعادة الصلاة» و صحيحة زرارةقال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام فإن