و عمل الأصحاب فلا يتّجه الإشكال من جهةالسند بل الإشكال في التعدّي عن خصوصنجاسة البول إلى غيرها و التعدّي منالمربّية إلى المربّي فمع عدم القطع لابدّ من الاقتصار على مورد النصّ.
التاسع من لم يتمكّن من تطهير ثوبه ألقاهو صلّى عريانا
التاسع: من لم يتمكّن من تطهير ثوبه ألقاهو صلّى عريانا و لو منعه مانع صلّى فيه و فيالإعادة قولان أشبههما أنّه لا إعادة
(1) المشهور أنّه مع عدم التمكّن منالتطهير يصلّي عريانا، و استدلّ عليهبإطلاق النهي عن الصلاة في النجس، وبمضمرة سماعة قال: سألته عن رجل يكون فيفلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال:«يتيمّم و يصلّي عريانا قاعدا يومي إيماء»هكذا رواها في محكيّ التهذيب، و عنالاستبصار روايتها نحوها إلّا أنّ فيه «ويصلّى عريانا قائما يومي إيماء» و بخبرالحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيرجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليهإلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منيّ؟
قال: يتيمّم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعافيصلّي فيومئ إيماء» و يعارض الخبرينأخبار صحاح منها صحيحة عليّ بن جعفر عنأخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أويصلّي عريانا؟ قال: «إن وجد ماء غسله و إنلم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا» ومنها صحيحة محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّهسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجليكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر علىغسله؟ قال: «يصلّى فيه» و غيرهما، والخبران الدّالان على لزوم الصلاة عرياناسندهما مجبور بعمل الأصحاب، و هذه الأخبارمعتبرة بحسب السند، و لا يمكن الجمع بينالطرفين فلا بدّ من التخيير بين الأخذبالخبرين و هذه الأخبار، هذا في صورةالتمكّن من نزع الثوب