الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

159


سبيل اللّه، و إنّما الإشكال في أنّهيعتبر الشهادة- أعني ما كان بإذن الإمام أونائبه الخاصّ- أو لا تعتبر؟ و قد يقالبالتعميم تمسّكا بإطلاق الحسنة، و يدّعىعدم المنافاة بينه و بين مثل رواية أبيمريم، حيث خصّ فيها الحكم بالشهيد من جهةكونهما ميّتين، و فيه تأمّل من جهة أنّالأصل في العناوين المأخوذة في الموضوعاتالموضوعيّة، و هذا العنوان أخصّ منالعنوان المأخوذ في الحسنة إلّا أن يمنعلزوم إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه فيصدق الشهيد، و أمّا التقييد بالموت فيالمعركة فيدلّ عليه قول أبي عبد اللّهعليه السّلام في الحسنة: «إلّا أن يدركهالمسلمون و به رمق» و الظاهر أنّه ليسالمراد مجرّد الحضور عنده في أثناء الحربو به رمق، بشهادة قضيّة عمّار رضوان اللّهعليه فإنّ المعروف حضور المسلمين عنده حيناستسقى فسقي اللّبن و لم يغسّله أميرالمؤمنين عليه السّلام لكن هذا خلاف مايظهر من الحسنة و غيرها، و أمّا الدّفن معثيابه فيدلّ عليه الأخبار المذكورة وغيرها، منها صحيحة زرارة و إسماعيل بنجابر عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: كيفرأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم فيثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفنكما هو- الحديث-» و أمّا نزع الخفّين والفرو فقد يستدلّ عليه بعدم صدق الثيابعليهما بل على مطلق الجلود، و فيه تأمّلفإنّ سلب الثوب عن مطلق الجلود الملبوسةخصوصا البركة مع شي‏ء آخر من المنسوج منالقطن و الصوف و الكتّان بعيد، نعم قداستثني في رواية عمرو بن خالد المتقدّمةآنفا أشياء، لكنّها مع ضعف السند لم يعملبمضمونها، و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال فياستثناء الفرو أيضا و إن كان المشهوراستثناءه مع الخفّين.

الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج‏


الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج، ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها من الجانبالأيسر و أخرج و في رواية و يخاط بطنها
(1) أمّا الحكم الأوّل فيدلّ عليه روايةوهب بن وهب المرويّة في الكافي، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: «إذا ماتت المرأةو في بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها و يخرج‏

/ 596