و أمّا عدم إمامة الوليّ مع عدم اجتماعالشرائط فوجهه واضح و قد يتأمّل في اشتراطالعدالة في المقام.
و يستحبّ تقديم الهاشمي و مع وجود الإمامفهو أولى بالتقدّم، و تؤمّ المرأة النساءو تقف في وسطهنّ و لا تبرز و كذا العاريّإذا صلّى بالعراة و لا يؤمّ من لم يأذن لهالوليّ
(1) أمّا تقديم الهاشميّ الجامع لشرائطالإمامة فقد نسب إلى المشهور و لم نعثر علىدليل عليه بالخصوص و مع حضور إمام الأصلفهو أولى من كلّ أحد بالضرورة و يدلّ عليهخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا حضر الإمام الجنازة فهوأحقّ الناس بالصلاة عليها» و أمّا جوازإمامة المرأة فتدلّ عليه صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له:«المرأة تؤم النساء؟
قال: لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحدأولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّفتكبّر و يكبّرن» و أمّا صلاة العراةفيشكل جوازها بالنحو المذكور هنا لأنّالظاهر أنّ الكيفيّة المذكورة مخصوصة بمالو صلّوا جماعة الصلوات اليوميّةفمشروعيّتها في المقام يحتاج إلىالدّليل، و أمّا الاحتياج إلى إذن الوليّفقد مرّ وجهه.
كيفيتها
و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية و لايتعين و أفضله أن يكبّر و يتشهّدالشهادتين ثمّ يكبّر و يصلّي على النبيّصلّى الله عليه وآله ثم يكبّر و يدعوللمؤمنين و في الرّابعة يدعو للميت وينصرف بالخامسة مستغفرا، و ليس الطهارة منشروطها و هي من فضلها، و لا يتباعد عنالجنازة بما يخرج عن العادة، و لا يصلّىعلى الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه، و لوكان عاريا جعل في القبر و استترت عورته ثمّصلّى عليه
(2) أمّا وجوب خمس تكبيرات على المؤمنفالظاهر عدم الخلاف فيه و تدلّ عليهروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التكبيرعلى الميّت خمس