تعيينا، كما لا يخفى.
و في نجاسة ماء البئر بالملاقاة قولانأظهر هما التنجيس
(1) عند أكثر قدماء الأصحاب، بل عن جماعةدعوى الإجماع عليه، و اشتهر بينالمتأخّرين عدم التنجيس احتجّ المتأخّرونبوجوه عمدتها الأخبار الصحاح، فمنهاصحيحة ابن بزيع المتقدّمة، و منها صحيحةعليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسّلام قال:
«سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرةرطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أ يصلحالوضوء منها؟ قال: لا بأس» و منها صحيحةمعاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلامقال: سمعته يقول: «لا يغسل الثوب و لا تعادالصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن،فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحتالبئر» إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فيعدم تنجّس ماء البئر.
حجة القائلين بالنجاسة الأخبارالمستفيضة، منها صحيحة محمّد بن إسماعيلبن بزيع قال: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسألأبا الحسن الرضا عليه السّلام في البئرتكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطراتمن بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرةكالبعرة و نحوها، ما الّذي يطهّرها حتّىيحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسّلام بخطّه في كتابي: «ينزح منها دلاء»و أورد على الاستدلال بها أنّ إطلاقالدلاء في الجواب قرينة على الاستحباب، إذلو حملت الجملة الخبريّة على الوجوب لوجبإمّا الالتزام بكفاية مطلق الدّلاء لكلّواحد من الأشياء المذكورة في الخبر و هومخالف للإجماع و الأخبار الواردة، و إمّاالالتزام بإهمال الرّواية من هذه الجهة وهو خلاف الظاهر، و في هذا الإيراد نظر،لأنّه مع فرض عدم التنجّس و استحباب النزحأيضا يرد ما ذكر، كما لا يخفى. فنقول: يمكنعلى القولين الالتزام بمطلق الدّلاء، وحيث إنّه من جموع الكثرة و أقلّ مراتبهالعشرة يكتفي