و أمّا الحكم الثاني فاستدلّ عليهبموثّقة عمّار في حديث عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال:
«و سئل عن الرّجل يؤذّن و يقيم ليصلّيوحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّيجماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا و لكن يؤذّن و يقيم» و قدنوقش في الدّلالة بإمكان أن يكون الملحوظفي المنع عن أن يصلّيا بذلك الأذان هو ذلكالآخر فيكون المأمور بالأذان و الإقامةذلك لا الّذي أذّن و أقام و هذا غيرالمدّعى و دفع هذه المناقشة بأنّ المتبادرمنه أنّه يؤذّن و يقيم لأن يصلّيا جماعة وفيه نظر لأنّ هذا في كلام السائل لا فيكلام الإمام عليه السّلام و يؤيّدالاحتمال المذكور في المناقشة تعبيرالإمام عليه السّلام في الجواب بقوله «ولكن يؤذّن و يقيم» الظاهر رجوع الضمير فيهإلى الرّجل الآخر و إلّا لكان الأنسب أنيقول و لكن يؤذّن و يقيم أحدهما.
أمّا كيفيّته
و أمّا كيفيّته فلا يؤذّن لفريضة إلّا بعددخول وقتها و يتقدّم في الصبح رخصة لكنيعيده بعد دخوله
(1) أمّا عدم الجواز في غير أذان الصبحفادّعي عليه إجماع المسلمين و علّل بعدمتنجّز التكليف به إلّا بعد حصول سببهفقبله تشريع محرّم و في التعليل إشكاللإمكان أن يكون الأذان بوجوده الأعمّ منالمقدّمات للصلاة و المقدّمات الوجوديّةيكفي في تنجّز التكليف بها العلم بوجودالمسبّب و لو بعد حين إلّا أن يدلّ دليلبالخصوص على خلاف ذلك فالعمدة الإجماع وأمّا الترخيص في تقديمه على الصبح فهوالمشهور و استدلّ عليه بما عن الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن عليّ قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالأذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعةفلا و إذا كان وحده فلا بأس» و عن الشيخ فيالصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: قلت له: «إنّ لنا مؤذّنايؤذّن بليل فقال: أمّا إنّ ذلك ينفعالجيران لقيامهم إلى الصلاة و أمّا السنّةفإنّه ينادي مع طلوع الفجر و لا يكون بينالأذان و الإقامة إلّا الرّكعتان» ثمّ إنّالظاهر من الصحيح الأوّل كفاية الأذانالمذكور للصلاة و لا ينافيه الأمربالإعادة بعد الوقت في بعض الأخبار نظيرمشروعيّة نافلة الفجر قبل