الرّابع لو تيمّم المجنب‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

193


و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضها لمكانأنّه دخلها و هو على طهر بتيمّم» و خبرمحمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال له: رجل تيمّم ثمّ دخل فيالصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليهثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال:«يمضي في الصلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغيلأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» و لعلّالأظهر جواز البناء مطلقا لمكان التعليل وترك الاستفصال و لا ينافي رجحان الانصرافو استقبال الصلاة مع الطهارة المائيّة.

الرّابع لو تيمّم المجنب‏


الرّابع لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث ما يوجبالوضوء أعاد بدلا من الغسل‏
(1) هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكونإجماعا و لم ينقل الخلاف إلّا من السيّد وبعض متأخّري المتأخّرين، و استدلّ عليهبأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستباح بهالصلاة فالجنابة باقية و الاستباحة قدزالت بالحدث الأصغر، و الّذي يجب علىالجنب هو الغسل فما دام العجز يأتي ببدله،و لا يخفى ما في هذا الاستدلال، فإنّالأدلّة الدّالّة على أنّ التيمّم أحدالطهورين و أنّه بمنزلة الغسل فيما هو بدلله و بمنزلة الوضوء فيما هو بدل له توجبثبوت أحكام المبدل منه للبدل، فمن أحكامالغسل أنّه لا وضوء معه، إمّا في خصوص غسلالجنابة أو مطلقا ما لم يحدث بالحدثالأصغر، و مع الحدث يأتي بالوضوء من دونإعادة الغسل، فالاستباحة الحيثيّة مازالت، كما أنّ الطهارة الحيثيّة من جهةالغسل باقية بعد الحدث الأصغر، لا ينافيالاحتياج إلى الوضوء، فظهر أنّه لا فرقبين القول بحصول الطهارة الحقيقيّةبالتيمّم- غاية الأمر بالنسبة إلى المكلّفالعاجز- و القول بالطهارة الحكميّة والقول بثبوت الاستباحة من دون طهارةحقيقيّة أو حكميّة. و استدلّ عليه أيضاببعض الأخبار، و لا يخفى على من لاحظها عدمدلالتها فالعمدة الشهرة و مع الوثوقبمستند المشهور كيف يؤخذ به و على تقديرلزوم الاحتياط لا بدّ من التيمّمين أحدهمابدل الغسل و الآخر بدل الوضوء أو الإتيانبنفس الوضوء و كيف يقتصر بتيمّم بدل الغسلكما ربّما يظهر من المتن إلّا أن يراد لزومالإعادة، و الإعادة

/ 596