الثالثة الأذان الثاني بدعة
الثالثة الأذان الثاني بدعة و قيل: مكروه،
الرّابعة يحرم البيع بعد النداء
الرّابعة يحرم البيع بعد النداء و لو باعانعقد،
الخامسة إذا لم يكن الإمام مبسوط اليد
الخامسة إذا لم يكن الإمام مبسوط اليد وأمكن الاجتماع و الخطبتان استحبّت الجمعةو منعه قوم
(1) الأذان الثاني و قد يعبّر عنه بالأذانالثالث بدعة إذ لم يعهد لفريضة واحدة إلّاأذان و إقامة فما زاد عليه بدعة كما وقعالتصريح به في خبر حفص بن غياث عن جعفر عنأبيه عليهما السّلام أنّه قال: «الأذانالثالث يوم الجمعة بدعة» و المتبادر منإطلاق البدعة الحرمة و يشهد له قوله عليهالسّلام في صحيحة الفضلاء «إلا فإنّ كلّبدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار»و وجه القول بالكراهة استضعاف الرّواية وعموم البدعة للحرام و غيره و لا يخفى أنّهإذا قصد به الأذان على نحو مشروعيّة أذانالصلوات يكون بدعة و لو لم يرد الرّواية ومقتضى الصحيحة حرمتها. و أمّا حرمة البيعوقت النداء فقيل: إجماع العلماء عليها بعدالنداء للجمعة و القرآن الكريم ناطق بهقال اللّه تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» فإن تمّ الإجماععلى الحرمة فلا إشكال و لا وجه للتعدّي إلىغير البيع لأنّه و إن كان الظاهر أنّ وجهالحرمة لزوم التفويت لكن هذا الوجه لايوجب الحرمة لعدم إيجاب وجوب شيء حرمةضدّه كما قرّر في الأصول و لو لا الإجماعأشكل استفادة الحرمة من مثل الآية الشريفةلاحتمال كونه للإرشاد لما ذكر و لا ظهورللأوامر و النواهي الواردة في أمثالالمقام في الوجوب و الحرمة المولويّين. وأمّا انعقاد البيع مع الحرمة فلما تقرّرفي الأصول من عدم اقتضاء النهي كذلكللفساد إلّا أن يقال: إذا كان النهيمولويّا كما ادّعي عليه الإجماع لا من باباقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ فلا يبعدالالتزام بالفساد حيث يستظهر من بعضالأخبار الفساد حيث عصى اللّه و علّل صحّةنكاح العبد مع إجازة سيّده بأنّه ما عصىاللّه و إنّما عصى سيّده و تمام الكلام فيمحلّه في الأصول، و أمّا استحباب صلاةالجمعة بمعنى أفضليّة الجمعة الّتي هي أحد