الثاني يجب على من فقد الماء - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

191


ما بيّن في الأصول من اقتضاء الأوامرالاضطراريّة الإجزاء، و أمّا صورة تعمّدالجنابة فمع خوف التلف لا إشكال فيمشروعيّة التيمّم، و مقتضى الأخبارالدّالّة على الإجزاء عدم الإعادة، نعمظاهر رواية جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجلأصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسهالتلف إن اغتسل؟ قال: «يتيمّم و يصلّي فإذاأمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» و هذهالرّواية كما ترى أعمّ من صورة التعمّدفيتعيّن أن تحمل على الاستحباب، و أمّاالحكم بعدم جواز التيمّم ما لم يخف التلففبواسطة أخبار يظهر منها تعيّن الغسل و لوخاف التلف، و يرد على هذا الاستدلال أنّهكيف يعمل بظواهرها في قبال قاعدة نفيالحرج و الضرر، و كيف يحمل الأخبارالمطلقة الدّالّة على كفاية التيمّمللمحنب على صورة عدم العمد، و قد سبقالكلام فيه ألا ترى قول النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم لأبي ذرّ حين جامع امرأتهعلى غير ماء: «يا أبا ذرّ يكفيك الماء عشرسنين» و أمّا من منعه الزّحام يوم الجمعةمن الخروج فيدلّ على مشروعيّة تيمّمه وإعادة الصلاة موثّقة سماعة عن أبي عبداللّه عليه السّلام عن أبيه عن عليّعليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يكونفي وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفةفأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء و لايستطيع الخروج من كثرة الزّحام؟ قال:«يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا هو انصرف»و نظيرها خبر السكوني فإن قلنا بعدم صحّةهذه الصلاة من جهة ظهور أنّها صلاة الجمعةمع الجمهور أو الاقتداء بهم في يوم عرفةفالإعادة على القاعدة، و إن قلنا بالصحّةو الاكتفاء بها عن الصلاة الواجبة فالأقربحمل الرّوايتين على استحباب الإعادةلأدلّة كفاية التيمّم و قد سبق الكلام فيمسوّغات التيمّم و استبعاد كفاية مثل هذهالأعذار لجواز التيمّم.

الثاني يجب على من فقد الماء


الثاني يجب على من فقد الماء الطلب فيالحزنة غلوة سهم و في السهلة غلوة

/ 596