أما الأحكام‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

100


الانقطاع على العشرة لمّا كان المجموعمحكوما بالحيضيّة كان صومها بعدالاستظهار واقعا في أيّام الحيض، و هوباطل يجب قضاؤه، و لم يتعرّض المصنّف (قده)لحال وقت الاستظهار، و مقتضى المرسلة أنّأيّام الاستظهار داخلة في أيّامالاستحاضة، حيث دلّت على انحصار أيّامالحيض بالنسبة إلى المستمرّة الدّمبأيّام عادتها، و لا منافاة بينها و بين مادلّ على وجوب الاستظهار أو استحبابه بحملالمرسلة على الوظيفة الواقعيّة، والأخبار المتعرّضة للاستظهار على الوظيفةالظاهريّة.


و أقلّ الطهر عشرة و لا حدّ لأكثره‏
(1) للإجماع و الأخبار، و قد سبق رواية يونسفي أوائل البحث، فإنّه عليه السّلام قالفيها: «أدنى الطهر عشرة أيّام- إلى أن قال:-و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام».

أما الأحكام‏


و أما الأحكام و لا تنعقد لها صلاة و لاصوم و لا طواف‏
(2) لا إشكال في عدم انعقاد ما كان مشروطابالطهارة و يزيد عليه الحرمة، و هل هيتشريعيّة أو ذاتيّة؟
و الظاهر أنّها ذاتيّة، و يدلّ عليهاصحيحة خلف بن حمّاد المتقدّمة الواردةفيمن اشتبه حيضها بدم العذرة، فإنّ قولالإمام عليه السّلام بعد أن سأله السائلعن حكمها:


«فلتتق اللّه تعالى فإن كان من دم الحيضفلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر و ليمسكعنها بعلها، و إن كان من العذرة فلتتقاللّه تعالى و لتتوضّأ و لتصلّ» تستظهرمنه الحرمة الذّاتيّة.


و لا يرتفع لها حدث‏
(3) و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم سألالصادق عليه السّلام عن الحائض تطهّر يومالجمعة و تذكر اللّه؟ فقال: «أمّا الطهرفلا، و لكنّها توضّأ وقت الصلاة ثمّتستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى».


و يحرم عليها دخول المساجد إلّا اجتيازافيما عدا المسجدين‏
(4) و يدلّ عليه ما رواه محمّد بن مسلم عنأبي جعفر عليه السّلام في حديث الجنب والحائض: «و يدخلان المسجد مجتازين و لايقعدان و لا يقربان المسجدين الحرمين».


و كذا وضع‏

/ 596