الانقطاع على العشرة لمّا كان المجموعمحكوما بالحيضيّة كان صومها بعدالاستظهار واقعا في أيّام الحيض، و هوباطل يجب قضاؤه، و لم يتعرّض المصنّف (قده)لحال وقت الاستظهار، و مقتضى المرسلة أنّأيّام الاستظهار داخلة في أيّامالاستحاضة، حيث دلّت على انحصار أيّامالحيض بالنسبة إلى المستمرّة الدّمبأيّام عادتها، و لا منافاة بينها و بين مادلّ على وجوب الاستظهار أو استحبابه بحملالمرسلة على الوظيفة الواقعيّة، والأخبار المتعرّضة للاستظهار على الوظيفةالظاهريّة.
و أقلّ الطهر عشرة و لا حدّ لأكثره
(1) للإجماع و الأخبار، و قد سبق رواية يونسفي أوائل البحث، فإنّه عليه السّلام قالفيها: «أدنى الطهر عشرة أيّام- إلى أن قال:-و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام».
أما الأحكام
و أما الأحكام و لا تنعقد لها صلاة و لاصوم و لا طواف
(2) لا إشكال في عدم انعقاد ما كان مشروطابالطهارة و يزيد عليه الحرمة، و هل هيتشريعيّة أو ذاتيّة؟
و الظاهر أنّها ذاتيّة، و يدلّ عليهاصحيحة خلف بن حمّاد المتقدّمة الواردةفيمن اشتبه حيضها بدم العذرة، فإنّ قولالإمام عليه السّلام بعد أن سأله السائلعن حكمها:
«فلتتق اللّه تعالى فإن كان من دم الحيضفلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر و ليمسكعنها بعلها، و إن كان من العذرة فلتتقاللّه تعالى و لتتوضّأ و لتصلّ» تستظهرمنه الحرمة الذّاتيّة.
و لا يرتفع لها حدث
(3) و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم سألالصادق عليه السّلام عن الحائض تطهّر يومالجمعة و تذكر اللّه؟ فقال: «أمّا الطهرفلا، و لكنّها توضّأ وقت الصلاة ثمّتستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى».
و يحرم عليها دخول المساجد إلّا اجتيازافيما عدا المسجدين
(4) و يدلّ عليه ما رواه محمّد بن مسلم عنأبي جعفر عليه السّلام في حديث الجنب والحائض: «و يدخلان المسجد مجتازين و لايقعدان و لا يقربان المسجدين الحرمين».
و كذا وضع