يسيرة
(1) و المرويّ مستفيضا في البئر الواقعفيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات منالدّم أنّه ينزح منه دلاء، و في رواية عليّبن جعفر قال: «ينزح منها دلاء يسيرة» و قديقال بلزوم عدم كون الدّلاء أقلّ منالعشرة، لأنّها أقلّ مراتب جمع الكثرة، وعلى هذا ففائدة التقييد غير متّضحة، و لايبعد أن يكون التقييد لجواز الاكتفاءبأقلّ من عشرة، فهذا اللّفظ قرينة عليهفتأمّل.
و لموت الكلب و شبهه أربعون
(2) و الدّليل عليه ما عن المعتبر عن كتابالحسين بن سعيد «سألته عن السنّور؟ فقال:أربعون دلوا و للكلب و شبهه» و ضعف السندينجبر بعمل المشهور، و هنا روايات أخرصحيحة و غير صحيحة مخالفة لهذه الرواية.
و كذا في بول الرجل
(3) لرواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبداللّه عليه السّلام في بول الرجل قال:«ينزح منها أربعون دلوا» و ضعف الرّوايةمنجبر، و هنا أخبار أخر على خلاف هذا فيخصوص القطرة منه أو قطرات أو مطلق البول لميعمل بها المشهور.
و ألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب و الشاة، و يروى في الشاة تسع أوعشر
(4) ففي رواية إسحاق بن عمّار: «فإذا كانتشاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» و أمّا وجهإلحاق الشيخين لعلّه دخولها في قوله عليهالسّلام «و شبهه» في الخبر المنقول عنكتاب الحسين بن سعيد المتقدّم ذكره آنفا.
و للسنّور أربعون و في رواية سبع
(5) أمّا الأربعون فلما تقدّم آنفا، و أمّارواية السبع فهي رواية عمرو بن سعيد بنهلال عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنّور إلى الشاة؟
فقال: «كلّ ذلك نقول سبع دلاء» و بمضمونهذه أفتى الصدوق في الفقيه.
و لموت الطير و اغتسال الجنب سبع
(6) أمّا في موت الطير فللأخبار المستفيضة