الوقت مع تركه الأداء و صحّة القضاء خارجالوقت مشروطة بالإسلام في الوقت و هو قادرعليه. لا يقال: مقتضى ما ورد من أنّ«الإسلام يجبّ ما قبله» عدم وجوب الغسل والوضوء إن كان سببهما حصل قبل الإسلام.لأنّه يقال: إنّ الإسلام إنّما يجعلالأفعال و التروك الصادرة من الكافر فيزمان كفره في معصية اللّه تعالى كأن لميكن، لا أنّ الأشياء الصادرة منه حال كفرهيرتفع آثاره الوضعيّة، هكذا قيل، و فيهنظر لأنّ لازم ذلك عدم سقوط القضاءبالنسبة إلى الصلوات لأنّ الفوت سبب لوجوبالقضاء و ليس مترتّبا على المعصية، و لذايجب القضاء على من نام عن الصلاة بلااختيار، مضافا إلى أنّ هذا التقييد يحتاجإلى الدّليل، و لعلّ هذا الدّليل يكونحاكما بالنسبة إلى أدلّة الأحكام، فلامجال للمعارضة بينها و بينه، و لا يبعد أنيقال على فرض عدم الإجمال في هذا الدّليل ولو بواسطة عدم أخذ الفقهاء رضوان اللّهعليهم بعمومه، و الأخذ بعمومه يمكن أنيلتزم بلزوم الوضوء و الغسل في المقام منجهة احتياج الأعمال المشروطة بهما إلىالطهور و هو أمر وجوديّ يشهد على كونهوجوديّا ما ورد من «أنّ الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور» و يلزم منهذا لزوم الغسل و الوضوء لتحصيل الطهارة،فالوضوء محصّل للطهارة بالنسبة إلى غير منأنزل أو واقع و الغسل محصّل للطهارةإليهما، و ليس هذا تخصيصا في الدّليل،لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله لا أنّه يوجبحصول الطهارة، و لا يخفى أنّه على هذا لايكون لزوم الوضوء و الغسل بعد الإسلاممتفرّعا على كون الكفّار مكلّفين بالفروع.
أمّا الكيفيّة
أمّا الكيفيّة
واجبها
فواجبها خمسة، الأوّل النيّة مقارنة لغسلالرّأس أو مقدّمة عند غسل اليدين، والثاني استدامة حكمها، و الثالث غسلالبشرة بما يسمّى غسلا و لو كان كالدّهن، والرّابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّابه
(1) أمّا الكلام في النيّة فقد مرّ في بابالوضوء، و أمّا كفاية مثل الدّهن في الغسلفيدلّ عليها موثّقة