رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذاسمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّشيء» و عن الصدوق مرسلا قال: و روي «أنّمن سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيدفي رزقه» و يدلّ على كراهة الكلام صحيحةمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلامقال: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام علىالإمام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام» والتحريم محمول على الكراهة بقرينة ما دلّعلى جواز تكلّم المقيم، و يدلّ على الحكمالثاني صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «إذا أذّن مؤذّنفنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانهفأتمّ ما نقص هو من أذانه- الحديث-».
مسائل ثلاث
مسائل ثلاث:
الأولى إذا سمع الإمام أذانا
الأولى إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزيبه في الجماعة و لو كان المؤذّن منفردا
(1) مستند هذا الحكم خبر أبي مريم الأنصاريقال: «صلّى بنا أبو جعفر عليه السّلام فيقميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لاإقامة فلمّا انصرف قلت له: عافاك اللّهصلّيت بنا بلا إزار و لا رداء و لا أذان ولا إقامة؟ فقال: إن قميصي كثيف فهو يجزي انلا يكون على رداء، و إنّي مررت بجعفر عليهالسّلام و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّمفأجزأني ذلك» و خبر عمرو بن خالد عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «كنّا معه فسمعإقامة جار له في الصلاة فقال: قوموا فقمنافصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة قال: ويجزيكم أذان جاركم» و عمل الأصحاب جابرلضعفهما من جهة السند.
الثانية من أحدت في الصلاة أعادها
الثانية من أحدت في الصلاة أعادها و لايعيد الإقامة إلّا مع الكلام
(2) أمّا عدم إعادة الإقامة و لو استظهرشرطيّة الطهارة من الأخبار فلأنّ غاية مايستظهر اعتبار طهارة المقيم و لا دليل علىإبطال الحدث لما وقع مع الطهارة كالصلاة ومن هنا يظهر أنّه لو أحدث في أثناء الإقامةيطهّر و يبنى، و أمّا الإعادة مع التكلّمفلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا تتكلّم إذا أقمتالصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» والحكم محمول على الاستحباب لما مضى من حكمالتكلّم في خلالها.