مسائل ثلاث‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

320


رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذاسمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّشي‏ء» و عن الصدوق مرسلا قال: و روي «أنّمن سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيدفي رزقه» و يدلّ على كراهة الكلام صحيحةمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلامقال: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام علىالإمام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام» والتحريم محمول على الكراهة بقرينة ما دلّعلى جواز تكلّم المقيم، و يدلّ على الحكمالثاني صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «إذا أذّن مؤذّنفنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانهفأتمّ ما نقص هو من أذانه- الحديث-».

مسائل ثلاث‏


مسائل ثلاث:

الأولى إذا سمع الإمام أذانا


الأولى إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزيبه في الجماعة و لو كان المؤذّن منفردا
(1) مستند هذا الحكم خبر أبي مريم الأنصاريقال: «صلّى بنا أبو جعفر عليه السّلام فيقميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لاإقامة فلمّا انصرف قلت له: عافاك اللّهصلّيت بنا بلا إزار و لا رداء و لا أذان ولا إقامة؟ فقال: إن قميصي كثيف فهو يجزي انلا يكون على رداء، و إنّي مررت بجعفر عليهالسّلام و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّمفأجزأني ذلك» و خبر عمرو بن خالد عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «كنّا معه فسمعإقامة جار له في الصلاة فقال: قوموا فقمنافصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة قال: ويجزيكم أذان جاركم» و عمل الأصحاب جابرلضعفهما من جهة السند.

الثانية من أحدت في الصلاة أعادها


الثانية من أحدت في الصلاة أعادها و لايعيد الإقامة إلّا مع الكلام‏
(2) أمّا عدم إعادة الإقامة و لو استظهرشرطيّة الطهارة من الأخبار فلأنّ غاية مايستظهر اعتبار طهارة المقيم و لا دليل علىإبطال الحدث لما وقع مع الطهارة كالصلاة ومن هنا يظهر أنّه لو أحدث في أثناء الإقامةيطهّر و يبنى، و أمّا الإعادة مع التكلّمفلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا تتكلّم إذا أقمتالصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» والحكم محمول على الاستحباب لما مضى من حكمالتكلّم في خلالها.


/ 596