مسائل خمس‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

548


المؤكّد و الشاهد عليه صحيحة عليّ بن جعفرعن أخيه موسى عليهما السّلام قال: «سألتهعن التكبير أيّام التشريق أ واجب هو [أم لاخ ل‏]؟ قال: يستحبّ فإن نسي فليس عليهشي‏ء» و هذه الصحيحة و إن وردت في خصوصتكبير أيّام التشريق لكنّه توجب صرفالوجوب بالنسبة إلى العيدين عن ظاهره منالوجوب المصطلح مضافا إلى قوله عليهالسّلام على المحكيّ في خبر سعيد النقّاشو لكنّه مسنون لأنّ السنّة قد يطلق على مالم يثبت في الكتاب و قد يطلق على المقابلللوجوب المصطلح، و الظاهر هنا الثاني كمالا يخفى و لا يخفى مخالفة الصورة المذكورةفي المتن مع ما في الأخبار فخبر النقّاشعلى ما ذكر ليس فيه التكبيرة الثالثة فيالابتداء، و عن بعض نسخ التهذيب ذكرها و لابأس بالإتيان بها من باب الاحتياط والقربة المطلقة لا التوظيف.


و يكره الخروج بالسلاح و أن يتنفّل قبلالصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم قبل خروجه‏
(1) أمّا كراهة الخروج بالسلاح فلخبرالسكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلامقال: نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمأن يخرج بالسلاح في العيدين إلّا أن يكونعدو حاضر» و أمّا كراهة التنفّل فيدلّعليهما ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارةعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاةالعيدين مع الإمام سنّة و ليس قبلهما و لابعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزّوال» وأمّا استثناء الصلاة بمسجد النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم فهو المشهور و يدلّعليه خبر محمّد بن الفضل الهاشميّ المرويّعن الكافي و الفقيه عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ركعتان من السنّة ليستصلّيان في موضع إلّا في المدينة، قالتصلّى في مسجد رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم في العيد قبل أن يخرج إلىالمصلّى ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعله»

مسائل خمس‏


مسائل خمس‏

الأولى قيل: التكبير الزّائد واجب‏


الأولى قيل: التكبير الزّائد واجب والأشبه الاستحباب و كذا القنوت‏
(2) قد مرّ الكلام فيهما.

الثانية من حضر العيد فهو بالخيار فيحضور الجمعة


الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضورالجمعة و يستحبّ للإمام إعلامهم‏

/ 596