و السنن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

141


إليهما لتكون الشهرة جابرة، و أمّاالصحيحة فحالها حال الموثّقة، مضافا إلىاشتمالها على ما لا يلتزمون بوجوبه و هذاموهن للظهور في الوجوب، و هذه الجهة توهندلالة سائر الرّوايات مع ضعف سند بعضها والحاصل أنّه لو لا الإجماع و المسلّمعندهم رضوان اللّه عليهم لكان استفادةالوجوب من هذه الأخبار مشكلة، ثمّ إنّهبعد القول بوجوب مسح المساجد بالكافور لايبعد القول بوجوب مسح الأنف أيضا و إن لمنقل بوجوب الإرغام في سجدة الصلاة، لأنّالاستحباب لا يخرج المحلّ- أعني الأنف- عنكونه مسجدا، و الدّليل دلّ على وجوب مسحجميع المساجد، نعم لو قيل: بأنّ الإرغامحال السجدة واجب أو مستحبّ من دون أن يكونمن المساجد، فهذا الدّليل لا يشمله، وأمّا المحرم فلا يحنّط بالكافور بلا خلاففيه كما عن المنتهى و يدلّ عليه الأخبارمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال:


«سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟قال: «يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنعبالحلال [بالمحلّ خ ل‏] غير أنّه لا يقربهطيبا» و نحوه خبره الآخر عن الباقر والصادق عليهما السّلام و قد ظهر من ملاحظةالأخبار أنّه لا تقدير للمقدار الواجب ولذا عبّر بقوله: «و إن قلّ».

و السنن‏


و السنن أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أويتوضّأ
(1) و الظاهر أنّ المراد غسل مسّ الميّتفالمستحبّ تعجيله قبل التكفين و ليس عليهدليل بالخصوص بل يظهر من بعض الأخباراستحباب التأخير، ففي صحيحة محمّد بن مسلمعن أحدهما عليهما السّلام قلت له: «الّذييغمّض الميّت- إلى أن قال- فالّذي يغسّلهيغتسل؟ قال؟
نعم، قلت: فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبلأن يغتسل؟ قال: يغسّله، ثمّ يغسل يديه منالعاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل»
و أن يزاد للرّجل حبرة يمنيّة عبريّة
(2) قيل: إنّ الحبرة ضرب من برد يصنعباليمن، و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، واستشكل في استحباب الزّيادة، بل الّذييستفاد من الأخبار كون الحبرة من‏

/ 596