عن مرابض الغنم تصلح الصلاة فيها؟ قال:نعم لا بأس».
و أمّا الكراهة مع مقابلة باب مفتوح أوإنسان مواجه فلم يعرف مأخذه و حكي القول بهعن الحلبيّ- قدّس سرّه.
السادسة فيما يسجد عليه
السادسة فيما يسجد عليه. لا يجوز السجودعلى ما ليس بأرض و ما أنبتته كالجلود، والصوف و لا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرضكالمعادن و يجوز على الأرض و ما ينبت منهاما لم يكن مأكولا بالعادة
(1) أمّا المنع و الجواز بالنسبة إلىالمذكورات فيدلّ عليه صحيحة هشام بن الحكمعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال له:«أخبرني عمّا يجوز السجود و عمّا لا يجوزقال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو علىما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس» و عنالصدوق في العلل نحوه و زاد عليه فقلت له:«جعلت فذاك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّالسجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أنيكون على ما يؤكل و يلبس لأنّ أبناءالدّنيا عبيد ما يأكلون و ما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جلّفلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبودأبناء الدّنيا الّذين اغترّوا بغرورها والسجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ منالتواضع و الخضوع للّه عزّ و جلّ» و خبرالأعمش المرويّ عن الخصال، عن جعفر بنمحمّد عليهما السّلام في حديث شرائعالدّين قال: «لا يسجد إلّا على الأرض أو ماأنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن والكتان» و بهذين و غيرهما يقيّد إطلاق خبرأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قالأبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا يسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان» ثمّ إنّه مع صدق الأرض على شيءلا إشكال و مع الشكّ قد يقال بلزومالاحتياط لأنّه من باب الشكّ في المحصّل وقد تقرّر في الأصول لزوم الاحتياط فيه هذافي الشبهة الموضوعيّة واضح، و أمّا الشبهةالحكميّة كما لو شكّ في المعدن أنّه منالأرض أم لا فقد يقع الإشكال من جهة إجمالمفهوم الأرض و تردّدها