الثامنة من مات محرما كان كالمحلّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

166


امرأته معه غسّله أولا هنّ به» فإنّالمراد من «أولا هنّ» من كان محرما، لأنّالأجنبيّة لا تتولّى الغسل، فإذا تأخّرتعن الزّوجة الّتي هي في مرتبة المماثلتأخّرت عن المماثل، و مقتضى صحيحة منصورالمذكورة عدم اعتبار الضرورة، حملها علىالضرورة بعيد، فيدور الأمر بين رفع اليدعن إطلاقها و ترك الاستفصال مع كونها فيمقام البيان بقرينة التعرّض لإلقاءالخرقة على العورة، و رفع اليد عن ظهورالرّوايتين، و مع عدم الترجيح فالمرجّح هوالأصل، و يكون من دوران الأمر بين التعيينو التخيير.

الثامنة من مات محرما كان كالمحلّ‏


الثامنة: من مات محرما كان كالمحلّ لكن لايقرّ به الكافور
(1) و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام قال: سألته عن المحرمإذا مات كيف يصنع به؟ قال: «يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ [بالحلال خ ل‏]غير أنّه لا يقربه طيبا» و نحوها خبرهالآخر عن الباقر و الصادق عليهما السّلامو غيرهما، و المعروف ترك الكافور حتّى فيماء الغسل و لا يبعد استفادته من قوله عليهالسّلام: «لا يقربه طيبا» و إن لم يطلقالمسّ المذكور في سائر الأخبار، حيث عبّربلفظ «لا يمس الطيب» و نحوه، مضافا إلىأنّه لا خلاف فيه ظاهرا.

التاسعة لا يغسّل الكافر و لا يكفّن‏


التاسعة لا يغسّل الكافر و لا يكفّن و لايدفن بين مقابر المسلمين‏
(2) قد ادّعي الإجماع على ذلك، و استدلّبالأصل و ظهور الأدلّة في غير الكافر، وقول الصادق عليه السّلام في خبر عمّار:«النصراني يموت مع المسلمين لا تغسّله ولا كرامة و لا تدفنه و لا تقم على قبره» وقد يستدلّ بالأخبار الدّالة على أنّ الوجهفي غسل الميّت تنظيفه و جعله أقرب إلى رحمةاللّه و أليق بشفاعة الملائكة و أنّهتطهير للميّت عن الجنابة الحادثة له عندالموت إلى غير ذلك ممّا يفهم منه عدماستحقاق الكافر للغسل مطلقا، و فيه نظرلأنّ لازم ذلك عدم لزوم الغسل بالنسبة إلىالمخالف، و هو خلاف‏

/ 596