امرأته معه غسّله أولا هنّ به» فإنّالمراد من «أولا هنّ» من كان محرما، لأنّالأجنبيّة لا تتولّى الغسل، فإذا تأخّرتعن الزّوجة الّتي هي في مرتبة المماثلتأخّرت عن المماثل، و مقتضى صحيحة منصورالمذكورة عدم اعتبار الضرورة، حملها علىالضرورة بعيد، فيدور الأمر بين رفع اليدعن إطلاقها و ترك الاستفصال مع كونها فيمقام البيان بقرينة التعرّض لإلقاءالخرقة على العورة، و رفع اليد عن ظهورالرّوايتين، و مع عدم الترجيح فالمرجّح هوالأصل، و يكون من دوران الأمر بين التعيينو التخيير.
الثامنة من مات محرما كان كالمحلّ
الثامنة: من مات محرما كان كالمحلّ لكن لايقرّ به الكافور
(1) و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام قال: سألته عن المحرمإذا مات كيف يصنع به؟ قال: «يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ [بالحلال خ ل]غير أنّه لا يقربه طيبا» و نحوها خبرهالآخر عن الباقر و الصادق عليهما السّلامو غيرهما، و المعروف ترك الكافور حتّى فيماء الغسل و لا يبعد استفادته من قوله عليهالسّلام: «لا يقربه طيبا» و إن لم يطلقالمسّ المذكور في سائر الأخبار، حيث عبّربلفظ «لا يمس الطيب» و نحوه، مضافا إلىأنّه لا خلاف فيه ظاهرا.
التاسعة لا يغسّل الكافر و لا يكفّن
التاسعة لا يغسّل الكافر و لا يكفّن و لايدفن بين مقابر المسلمين
(2) قد ادّعي الإجماع على ذلك، و استدلّبالأصل و ظهور الأدلّة في غير الكافر، وقول الصادق عليه السّلام في خبر عمّار:«النصراني يموت مع المسلمين لا تغسّله ولا كرامة و لا تدفنه و لا تقم على قبره» وقد يستدلّ بالأخبار الدّالة على أنّ الوجهفي غسل الميّت تنظيفه و جعله أقرب إلى رحمةاللّه و أليق بشفاعة الملائكة و أنّهتطهير للميّت عن الجنابة الحادثة له عندالموت إلى غير ذلك ممّا يفهم منه عدماستحقاق الكافر للغسل مطلقا، و فيه نظرلأنّ لازم ذلك عدم لزوم الغسل بالنسبة إلىالمخالف، و هو خلاف