تحصيلا للشرط، و أمّا لو لم يكن كذلك بليلزم الغسل لعدم تنجّس ملاقيه- كما لو علمبنجاسة أحد الأواني و يريد أن يستعملواحدا منها للأكل و الشرب مثلا فالظاهرعدم لزوم غسل واحد منها لجواز الاستعمال،لما قرّر في محلّه من عدم الحكم بنجاسةملاقي الشبهة المحصورة، و إن كان بعضالأطراف يعتبر طهارته، كأن يريد أكله أوشربه مثلا أو الصلاة فيه فالمعروف لزومالغسل إذا كان أطراف الشبهة جميعا محلّالابتلاء بحيث لا يستهجن معه توجيه خطاباجتنب، إلى المكلّف، و هو محلّ تأمّل و نظرو ليس الكلام فيه، هذا كلّه مقتضىالقاعدة، و قد وقع التعرّض له في الأخبارالخاصّة منها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عنالمني يصيب الثوب؟ قال: «إن عرفت مكانهفاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه» وأمّا صورة نجاسة أحد الثوبين و لم يعلمعينه فيدلّ على لزوم إتيان كلّ صلاةمرّتين مع كلّ منهما لزوم تحصيل القطعبالفراغ، و يدلّ عليه أيضا حسنة صفوان بنيحيى عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتبإليه يسأله عن الرّجل معه ثوبان فأصابأحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرتالصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيفيصنع؟ قال: «يصلّي فيهما جميعا» و ذهب بعضإلى لزوم الطرح و الصلاة عريانا، و عمدة ماتمسّك به لهذا القول اعتبار الجزم حالإتيان العمل، فالمكلّف حال إتيانهبالصلاة في كلّ من الثوبين لا يقطع لصحّةعمله و القطع بعد الصلاة بصحّة إحداهما لايجزي، هذه شبهة لو تمّت لزم ترك الصلاتينلو شكّ المكلّف في سفر أنّ تكليفه القصر أوالإتمام مع عدم تمكنّه من الجزم، و قد وقعالتعرّض لهذه الشبهة و رفعها في بابالنيّة، و الحاصل أنّه لا دليل على اعتبارالجزم بعد تمشّي قصد القربة خصوصا مع عدمالتمكّن من تحصيل الجزم.
السادس إذ لاقى الكلب أو الخنزير أوالكافر ثوبا
السادس: إذ لاقى الكلب أو الخنزير أوالكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب