و يكره‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

146


شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى مابلغت ممّا يلي الجلد الأيمن، و الأخرى فيالأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوقالقميص»
و
(1) أن‏
تكونان من النخل و قيل: فإن فقد فمن السدر،و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن غيره منالشجر الرّطب‏
(2) أمّا سعف النخل فلا خلاف نصّا و فتوى فياستحباب وضعه، و أمّا السدر و الخلاففالدّليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عنغير واحد من أصحابنا، قالوا: قلنا له:جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟فقال. «عود السدر فقلت: فإن لم نقدر علىالسدر؟ فقال: عود الخلاف» و أمّا الاجتزاءبشجر رطب أيّ شجر يكون عند فقد هما فلمارواه عليّ بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسنالثالث عليه السّلام «الرجل يموت في بلادليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‏ءمن الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكعليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب مادامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفعالمؤمن و الكافر؟ فأجاب عليه السّلام:يجوز من شجر آخر رطب».

و يكره‏


و يكره بلّ الخيوط بالرّيق‏
(3) و ادّعي عليه عدم الخلاف و لم يعلممستنده.


و أن يعمل لما يبتدء به من الأكفان أكمام‏
(4) لمرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: قلت الرّجل يكون لهالقميص أ يكفّن فيه؟ فقال: «اقطع أزرارهقلت: و كمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع لهو هو جديد لم يجعل له كمّا و أمّا إذا كانثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الأزرار»
و أن يكفّن في الكتّان‏
(5) و استدلّ برواية أبي خديجة عن الصّادقعليه السّلام: «الكتّان كان لبنيإسرائيل‏

/ 596