شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى مابلغت ممّا يلي الجلد الأيمن، و الأخرى فيالأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوقالقميص»
و
(1) أن
تكونان من النخل و قيل: فإن فقد فمن السدر،و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن غيره منالشجر الرّطب
(2) أمّا سعف النخل فلا خلاف نصّا و فتوى فياستحباب وضعه، و أمّا السدر و الخلاففالدّليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عنغير واحد من أصحابنا، قالوا: قلنا له:جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟فقال. «عود السدر فقلت: فإن لم نقدر علىالسدر؟ فقال: عود الخلاف» و أمّا الاجتزاءبشجر رطب أيّ شجر يكون عند فقد هما فلمارواه عليّ بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسنالثالث عليه السّلام «الرجل يموت في بلادليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيءمن الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكعليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب مادامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفعالمؤمن و الكافر؟ فأجاب عليه السّلام:يجوز من شجر آخر رطب».
و يكره
و يكره بلّ الخيوط بالرّيق
(3) و ادّعي عليه عدم الخلاف و لم يعلممستنده.
و أن يعمل لما يبتدء به من الأكفان أكمام
(4) لمرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: قلت الرّجل يكون لهالقميص أ يكفّن فيه؟ فقال: «اقطع أزرارهقلت: و كمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع لهو هو جديد لم يجعل له كمّا و أمّا إذا كانثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الأزرار»
و أن يكفّن في الكتّان
(5) و استدلّ برواية أبي خديجة عن الصّادقعليه السّلام: «الكتّان كان لبنيإسرائيل