النبش فادّعي عليه الإجماع بل إجماعالمسلمين، و كفى به دليلا مع معروفيّةالحكم قديما و حديثا و استثنى مواضع، منهاما لو دفن في أرض مغصوبة فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه، و منها ما لو كفّن بكفن مغصوبفلمالكه نبش الأرض و أخذ كفنه، و منها مالو وقع في القبر ما له قيمة فيجوز لمالكهنبشه لأخذه، و لا يخفى أنّه بعد ما كانالمدرك الإجماع فلا بدّ من الاقتصاربالقدر المتيقّن من معقد الإجماع، و لعلّهيستثني أيضا ما لو أخلّ ببعض الواجبات قبلالدّفن كالتغسيل و التكفين، و أمّا عدمجواز النقل فإن كان من جهة استلزام النبشالمحرّم فلا إشكال فيه و إلّا فلا دليلعليه بالخصوص، و اللّازم عدم التعرّض لهبالخصوص، و استثنى النقل إلى المشاهدالمشرّفة، و حيث إنّ دليل الحرمة ليس إلّاالإجماع و نقل الجواز منسوبا إلى كثير منالفقهاء في النقل إلى المشاهد فلم يبقدليل على الحرمة إلّا أن يجمع بين كلماتهمبأن يؤخذ بإطلاق كلماتهم في حرمة النبش، وتجويز النقل يحمل على صورة عدم تحقّقالنبش.
الرّابعة الشهيد إذا مات في المعركة
الرّابعة الشهيد إذا مات في المعركة لايغسّل و لا يكفّن بل يصلّى عليه و يدفنبثيابه و ينزع عنه الخفّان و الفرو
(1) أمّا عدم التغسيل فيدلّ عليه أخبارمنها حسنة أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السّلام يقول: «الّذي يقتل فيسبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّاأن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعدهفإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط إنّ رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كفّنحمزة في ثيابه و لم يغسّله و لكنّه صلّىعليه» و منها رواية عمرو بن خالد عن زيد بنعليّ عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليهالسّلام: «ينزع عن الشهيد الفرو و الخفّ والقلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويلإلّا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ» و منهارواية أبي مريم عن الصادق عليه السّلامأنّه قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن و حنّط و صلّى عليه و إن لم يكن به رمقكفّن في أثوابه» و لا إشكال في وجوبالتغسيل بالنسبة إلى المقتول في غيرالجهاد، و لو كان قتله في