بلزوم الاحتياط إمّا من جهة عدم تعلّقالتكلّف بالافتتاح بل بتكبيرة الافتتاحأو قلنا مع ذلك بعدم لزوم الاحتياط حتّى فيالشكّ في المحصّل و الشكّ في اعتبارالمشكوك القيديّة أخذا بحديث الرّفعفيختار في التعيين بين السبع كما هوالمشهور.
و سننها النطق بها على وزان افعل من غيرمدّ، و إسماع الإمام من خلفه و أن يرفع بهاالمصلّي يديه محاذيا وجهه
(1) لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون نظره (قدّسسرّه) إلى خصوصيّة كونها من غير مدّ و لابدّ من أن لا يكون مع المدّ ملحونا و هومحلّ تأمّل.
و أمّا استحباب الإسماع فهو المشهور وربّما يتمسّك له بصحيحة أبي بصير عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «ينبغيللإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول- إلخ-» وفي خبر أبي بصير «غير أنّك إذا كنت إمامالم تجهر إلّا بتكبيرة».
و أمّا استحباب رفع اليد فيشهد له أخباركثيرة منها ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليهما السّلام «إذا أقمت في الصلاةفكبّرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفّيكأذنيك أي حيال خدّيك» و صحيحته الأخرى عنأحدهما عليهما السّلام «ترفع يديك فيافتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا ترفعهماكلّ ذلك» و الأمر في الأخبار محمول علىالاستحباب بملاحظة صحيحة عليّ بن جعفر عنأخيه موسى عليهما السّلام قال: «علىالإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيرهأن يرفع يده في الصلاة» و في احتمال تخصيصالوجوب بالإمام ما لا يخفى.
الثالث القيام
الثالث القيام و هو ركن مع القدرة و لوتعذّر الاستقلال اعتمد و لو عجز من البعضأتى بالممكن و لو عجز أصلا صلّى قاعدا
(2) أمّا وجوب القيام فلا إشكال فيه و يدلّعليه صحيحة زرارة المتقدّمة حيث قال عليهالسّلام: «و قم منتصبا فإنّ رسول اللّه