الثالث القيام‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

328


بلزوم الاحتياط إمّا من جهة عدم تعلّقالتكلّف بالافتتاح بل بتكبيرة الافتتاحأو قلنا مع ذلك بعدم لزوم الاحتياط حتّى فيالشكّ في المحصّل و الشكّ في اعتبارالمشكوك القيديّة أخذا بحديث الرّفعفيختار في التعيين بين السبع كما هوالمشهور.


و سننها النطق بها على وزان افعل من غيرمدّ، و إسماع الإمام من خلفه و أن يرفع بهاالمصلّي يديه محاذيا وجهه‏
(1) لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون نظره (قدّسسرّه) إلى خصوصيّة كونها من غير مدّ و لابدّ من أن لا يكون مع المدّ ملحونا و هومحلّ تأمّل.


و أمّا استحباب الإسماع فهو المشهور وربّما يتمسّك له بصحيحة أبي بصير عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «ينبغيللإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول- إلخ-» وفي خبر أبي بصير «غير أنّك إذا كنت إمامالم تجهر إلّا بتكبيرة».


و أمّا استحباب رفع اليد فيشهد له أخباركثيرة منها ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليهما السّلام «إذا أقمت في الصلاةفكبّرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفّيكأذنيك أي حيال خدّيك» و صحيحته الأخرى عنأحدهما عليهما السّلام «ترفع يديك فيافتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا ترفعهماكلّ ذلك» و الأمر في الأخبار محمول علىالاستحباب بملاحظة صحيحة عليّ بن جعفر عنأخيه موسى عليهما السّلام قال: «علىالإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيرهأن يرفع يده في الصلاة» و في احتمال تخصيصالوجوب بالإمام ما لا يخفى.

الثالث القيام‏


الثالث القيام و هو ركن مع القدرة و لوتعذّر الاستقلال اعتمد و لو عجز من البعضأتى بالممكن و لو عجز أصلا صلّى قاعدا
(2) أمّا وجوب القيام فلا إشكال فيه و يدلّعليه صحيحة زرارة المتقدّمة حيث قال عليهالسّلام: «و قم منتصبا فإنّ رسول اللّه‏

/ 596