الثاني في آداب الخلوة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29


بالعين لا عدم سماع الصوت، و الدّليل علىالملازمة أنّه لا دليل لنا على نوم القلبإلّا نوم الأذن، فكيف يحال الأمر على ما لاطريق إليه لو لم يكن ملازمة بينهما، و فيحكم النوم الإغماء و الجنون و المزيلللعقل، و الدّليل عليه الإجماع نقلهالأكابر و لا دليل عليه غيره.


و الاستحاضة القليلة
(1) و تفصيل الكلام فيه يأتي- إن شاء اللّهتعالى-
و في مسّ باطن الدّبر أو باطن الإحليلقولان، أظهرهما أنّه لا ينقض‏
(2) و يدلّ عليه- مضافا إلى الحصر المذكورفي الأخبار- الأخبار الخاصّة ففي صحيحةزرارة عن الباقر عليه السّلام: «ليس فيالقبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء»و ما في بعض الرّوايات من الانتقاض محمولعلى التقيّة أو استحباب الوضوء لشي‏ء منالمذكور فيها.

الثاني في آداب الخلوة


الثاني في آداب الخلوة

واجبها


و الواجب ستر العورة
(3) القبل و الدّبر عن الناظر المحترم فيكلّ حال، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة والإجماع، ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسّلام أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْأَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ»؟ فقال: «كلّ ما كانفي كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو منالزنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ منأن ينظر إليه» و يدلّ عليه أيضا السنّةالمستفيضة، و ما وقع في بعض الأخبار بلفظالكراهة فهو محمول على الحرمة لا الكراهةالمصطلحة للفقهاء، فإنّ الكراهة في لسانالأخبار كثيرا ما يراد منها الحرمة.


و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لوكان في الأبنية على الأشبه‏
(4) و استدلّ عليه بأخبار كثيرة منها روايةالحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسّلام:


«أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمقال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائطفتجنّبوا القبلة» و بهذا المضمون أخبارأخر كثيرة مع الانجبار بالشهرة، و هو يكفيمن جهة

/ 596