صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السّلام أنّه قال: الصلاة علىالمستضعف و الّذي لا يعرف مذهبه يصلّي علىالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم و يدعىللمؤمنين و المؤمنات يقال: «اللّهمّ اغفرللذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذابالجحيم» و أمّا بالنسبة إلى الطفل فيدلّعليه ما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيدبن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام فيالصلاة على الطفل أنّه كان يقول: «اللّهمّاجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا» وأمّا استحباب الوقت حتّى ترفع الجنازةفيدلّ عليه خبر حفص بن غياث عن جعفر عنأبيه عليهما السّلام «أنّ عليّا عليهالسّلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح منمصلّاه حتّى يراها على أيدي الناس» واحتمل تخصيص الحكم بالإمام و أمّا رجحانكون الصلاة في المواضع المعتادة فلأن يكثرالمصلّون و الدّاعون له ففي الصحيح عن عمربن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه قال: «إذا مات المؤمن فحضر جنازتهأربعون رجلا من المؤمنين فقالوا «إنّا لانعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منّا»قال اللّه تبارك و تعالى: قد أجزت شهادتكمو غفرت له ما أعلمت ممّا لا تعلمون».
يكره الصلاة
و يكره الصلاة على الجنازة الواحدةمرّتين.
أحكامها أربعة
و أحكامها أربعة:
الأوّل من أدرك بعض التكبيرات
الأوّل من أدرك بعض التكبيرات أتمّ ما بقيولاء و إن رفعت الجنازة و لو على القبر،
الثاني لو لم يصلّ على الميّت
و الثاني لو لم يصلّ على الميّت صلّى علىقبره يوما و ليلة حسب،
الثالث يجوز أن تصلّى هذه في كلّ وقت مالم يتضيّق وقت الحاضرة
الثالث يجوز أن تصلّى هذه في كلّ وقت ما لميتضيّق وقت الحاضرة،
الرّابع لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة
الرّابع لو حضرت جنازة في أثناء الصلاةتخيّر في الإتمام على الاولى و الاستينافعلى الثانية و في ابتداء الصلاة عليهما
(1) أمّا كراهة الصلاة مرّتين فهي المشهورو استدلّ عليها بخبر وهب بن وهب، عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام «أنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم صلّى على جنازةفلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول اللّهلم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلّى علىجنازة مرّتين و لكن ادعوا لها» و غيره من