الجهة بقوله: «لا يردّها إلى المرفق» فكلّأمر لم يقطع بكونه جريا على العادة يؤخذ بهبمقتضى الذّيل، و من هذه الجهة نقول بلزومالبدئة من الأعلى إلى الأسفل في غسلالوجه، و يدلّ عليه بالخصوص رواية قربالإسناد عن أبي جرير الرّقاشي قال: قلتلأبي الحسن موسى عليه السّلام: كيف أتوضّأللصلاة؟ فقال عليه السّلام «لا تعمّق فيالوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكناغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاو كذلك فامسح على ذراعيك و رأسك و قدميك» ونوقش في دلالتها من جهة كون الأمر بالغسلمن الأعلى إلى الأسفل مسحا في مقابلاللّطم فالأمر للاستحباب، و أورد علىالمناقشة بأنّ قيام الدّليل من الخارج علىالاستحباب لا يوجب رفع اليد عن الظهور فيالوجوب بالنسبة إلى غير ما دلّ الدّليلعلى استحبابه، و الإنصاف أنّه لو كانالدّليل منحصرا بهذه الرّواية أشكل الحكمبالوجوب من جهة وحدة السياق.
و أقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه و لو كاندهنا
(1) مقتضى الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة اعتبار الغسل، و مفهومه العرفيإمرار الماء من محلّ إلى محلّ في مقابلالمسح، فيجمع بينها و بين ما دلّ على كفايةمثل الدّهن بكفاية مسمّى الغسل، و عليهينزّل أخبار الكفاية كصحيحة زرارة و محمّدبن مسلم: «أنّ الوضوء حدّ من حدود اللّهليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و أنّالمؤمن لا ينجسه شيء و إنّما يكفيه مثلالدّهن» و الأخبار الأخر القريبة بحسبالمضمون من هذه الصحيحة، و الشاهد على ذلكمقابلة الغسل مع المسح في الأدلّة، فيحملهذه الأخبار على عدم الغسل المعتبر فيالتطهير من الخبث بحيث ينفصل الغسالة.
الرابع مسح مقدّم الرأس
و الرابع مسح مقدّم الرأس ببقيّة البللبما يسمّى مسحا
(2) أمّا وجوب المسح فبالكتاب و السنّة والإجماع، و أمّا الاكتفاء ببعض الرّأسفلما دلّ عليه ظاهر الكتاب بإعلام الإمامعليه السّلام بدلالة في صحيحة زرارة قال:قلت لأبي جعفر