أمّا الأسآر - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


24



قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء؟ ماهذا؟ قالت: أغسل بها رأسي و جسدي، قال صلّىالله عليه وآله وسلّم: لا تعودي فإنّه يورثالبرص» و نظيره رواية أخرى و ظاهر هماالكراهة، مضافا إلى أنّها مقتضى الجمعبينهما و بين ما رواه محمّد بن سنان، عنبعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسانبالماء الّذي يوضع في الشمس». و بماء أسخنبالنار في غسل الأموات. لصحيحة زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام: «لا تسخن الماءللميّت» و غيرها و يظهر منها الكراهة كمافهمها الأصحاب منها.

أمّا الأسآر



و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة عدا سؤر الكلبو الخنزير و الكافر

(1) أمّا طهارة سؤر ما عدا الثلاثة فللأصل والعمومات، و إن كره بعضها كسؤر الحائضللنهي الوارد المحمول على الكراهة، و فيالصحيح «عن فضل الهرّة و الشاة و البقر والإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه؟فقال:



لا بأس- الحديث-» و أمّا الكلب و الخنزير والكافر فسيأتي- إن شاء اللّه- الكلام فيأسآرها في بحث أحكام النجاسات.



و في طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان‏

(2) الأشهر الأوّل مع الكراهة، و يدلّ عليهالصحيح المذكور آنفا و الأخبار المعتبرة،و يجمع بينها و بين المرسل أنّه كان يكرهسؤر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه، و الموثّق عنماء شرب منه الحمام؟ فقال: «كلّ ما يؤكللحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب منه».



و كذا في سؤر المسوخ‏

(3) و كذا آكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاةمن عين النجاسة.



و الطهارة في الكلّ أظهر

(4) و قد عرفت وجهها و إن كره لما تقدّم.



و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف منالدّم قولان، أحوطهما النجاسة

/ 596