ككيفيّة التنجيس أمر معروف بين الناس،ألا ترى أنّه إذا سمع المكلّف: إذا بلغالماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء، لا يشكّ فيطرف المفهوم في اعتبار الملاقاة و عدمحصول التنجيس بالمجاورة، و أن لا يكونالماء قاهرا على النجس فلا ينجس العاليبملاقاة السافل فكذلك التطهّر، و لذا ترىفي غالب الموارد بعد ما سمع الراوي منالإمام عليه السّلام لزوم الغسل ما كانيسأل عن كيفيّة الغسل مع أنّه كان محلّالحاجة و الابتلاء، فما لم يردع عنالكيفيّة المعهودة بينهم يؤخذ ببنائهمكسائر الموارد الّتي يؤخذ بناؤهم، فعلىفرض تسليم ما ذكر من عدم كون أوامر الغسلفي مقام البيان مع بعد ما ذكر في غالبالأخبار مع شدّة احتياج المكلّف الظاهرالاكتفاء بما يزول القذارة عينيّة كانت أوحكميّة فيكفي المرّة مطلقا، و أمّا ما ذكرفي المتن من كفاية إزالة العين و إن بقياللّون فوجهه أنّه مع إزالة العين حصل ماهو المطلوب من إزالة النجاسة و التطهير ولم ينظر إلى الدّقّة العقليّة، حيث يستكشفمن بقاء اللّون بقاء ذي اللّون- أعنيالنجاسة- لاستحالة انتقال العرض منموضوعه، و عدم كون المحلّ مستعدّا قابلالعروض عرض مماثل لعرض النجاسة، فبحكمالعقل النجاسة باقية، و ذلك لأنّ الخطابمع نوع الناس الغير الملتفتين إلى هذهالمداقّات، فإرادة خلاف ما يفهمون خلافالحكمة، و هذا في الحقيقة يرجع إلىالاختلاف في المفهوم لا التخطئة فيالمصداق، فالمفهوم من الدّم مثلا ليس إلّاجسما محسوسا ملوّنا بلون الحمرة،فالأجزاء الصغار الباقية في حال بقاءاللّون المستكشفة بحكم العقل خارج حقيقةعن مفهوم الدّم، لأنّ المفاهيم الكلّيةمنتزع عن المصاديق، و على أيّ تقدير لايتوجّه الإشكال بأنّه مع وجود الموضوعواقعا كيف لا يترتّب عليه أحكامه، و لاعبرة بنظر العرف في تعيين المصداق.
الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل و إن جهلغسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه، و لو نجسأحد الثوبين و لم يعلم عينه صلّى الصلاةالواحدة في كلّ واحدة مرّة، و قيل يطرحهماو صلّى عريانا
(1) إن كان أطراف الشبهة جميعا يعتبرطهارتها كالبدن و الثوب الّذي يريدالمكلّف أن يصلّي فيه، فاللازم بحكم العقلالقطع بطهارتها