حكم آخر غير مرتبط بمقامنا هذا لا يوجبرفع اليد عن إطلاق الدّليل لكنّه مع ذلكمخالفة المشهور مشكلة، ثمّ إنّه إذا وجبعليه التقصير من جهة إقامة عشرة أيّام فهلهو مخصوص بالسفرة الاولى فيتمّ في الثانيةأم يقصّر في الثانية أيضا فلا يعود حكمهإلّا في الثالثة؟ قولان قد يستدلّ للأوّلبأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على لزوم التمام والصوم على المكاري وجوب التمام و الصوم فيالسفرة الثانية و القدر المتيقّن خروجه هوالسفر الأولى، و استشكل عليه بأنّه يصحّلو جعلنا الحكم بالقصر في السفرة الاولىمن باب التخصيص الحكميّ لا الإخراج عنموضوع من كان عمله السفر تعبّدا و توضيحهأنّ سؤال السائل عن الحدّ و أراد السائلفهم مقدار من التكرّر الّذي لا وقوف معه عنالعمل و إنّ أيّ مقدار من الوقوف يخرجه عنكونه عملا له أو يمنع عن تحقّق عنوانالشغليّة فبيّن الإمام عليه السّلام فبعدخروجه عن العنوان تعبّدا يحتاج في العودإلى التكرار، و في هذا الاشكال نظر لأنّالتحديد ليس في كلام الإمام عليه السّلامو المذكور في كلام الرّاوي أيضا لا يستفادمنه ذلك، بل المستفاد منه زيادة قيد فيالموضوع و هو عدم الإقامة في منزله أوالبلد الّذي يدخله عشرة أيّام و أين هذا منالخروج الموضوعي، و لازم ما ذكر حصولالتكرّر بمقدار يصدق معه أنّه شغله لو كانمقيّدا و لعلّه لا يكتفي بنظر العرفبمرّتين بل و ثلاثة و الظاهر عدم التزامالفقهاء بهذا فالقول الأوّل أقوى ثمّالتقييد بعدم الإقامة عشرة أيّام وارد فيخصوص المكاري و المشهور التعدّي إلى غيرهبل ادّعي الإجماع عليه فإن تمّ فهوالمتّبع و إلّا ففيه إشكال، و أمّا ما قيل:من التقصير في الصلوات النهاريّة والإتمام في اللّيليّة و الصيام مع إقامةخمسة أيّام فهو محكيّ عن الشيخ و ابني حمزةو البرّاج لقوله عليه السّلام في صحيحةابن سنان المتقدّمة لكن الرّواية شاذّةفلا مجال لرفع اليد عن مرسلة يونسالمتقدّمة.
الخامس أن يتوارى جدران البلد الّذي يخرجمنه
الخامس أن يتوارى جدران البلد الّذي يخرجمنه أو يخفى أذانه فيقصّر في صلاته و صومهو كذا في العود من السفر على الأشهر
(1). تدلّ على شرطيّة المذكور أخبار، منهاصحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: «الرّجل