و النعل و الخفّين و ما أشبه ذلك» و مقتضىهذه الرّواية عدم الفرق بين كونه محمولاأو ملبوسا».
الرابع يغسل الثياب و البدن من البولمرّتين
الرابع يغسل الثياب و البدن من البولمرّتين إلّا بول الصبيّ فإنّه يكفي صبّالماء عليه و يكفي إزالة عين النجاسة و إنبقي اللّون
(1) أمّا لزوم الغسل مرّتين فيدلّ عليهأخبار مستفيضة منها رواية الحسين بن أبيالعلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّعليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء، و سألتهعن الثوب يصيب البول قال: اغسله مرّتين. وسألته عن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال: تصبّعليه الماء قليلا ثمّ تعصره» و صحيحة ابنأبي يعفور قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البوليصيب الثوب؟ قال: «اغسله مرّتين» و صحيحةمحمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال:«اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماءجار فمرّة واحدة» ثمّ إنّ هذا الحكم مخصوصبالماء القليل دون الكرّ و الجاري علىالمشهور، بل لا خلاف ظاهرا في الغسلبالماء الجاري في كفاية الغسل مرّة، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم هذهالصحيحة. و يمكن الاستدلال بها على كفايةالمرّة من جهة أنّه أخذ في الحكم بلزوممرّتين كون الغسل في المركن يعني القليلالرّاكد فبانتفاء هذا القيد ينتفي لزوممرّتين و الانتفاء إمّا بالكرّية أوبالجريان، و الظاهر أنّ قوله: «و إنغسلته»- إلخ- كان تفريعا على الصدر فلامعارضة بين الصدر و الذّيل، و قد يستدلّبالمرسل المرويّ عن أبي جعفر عليهالسّلام- مشيرا إلى غدير ماء-: «إنّ هذا لايصيب شيئا إلّا و قد طهّره» و صحّةالاستدلال موقوف على إحراز إشكال المشهوربه