الرّابعة في لباس المصلّي‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

269

الرّابعة في لباس المصلّي‏


الرّابعة في لباس المصلّي: لا تجوز الصلاةفي جلد الميتة و لو دبغ و كذا ما لا يؤكللحمه و لو ذكّى و دبغ و لا في صوفه و شعره ووبره و لو كان قلنسوة أو تكّة و يجوزاستعماله لا في الصلاة
(1) أمّا عدم جواز الصلاة في جلد الميتةمطلقا فيدلّ عليه النصوص المستفيضة بلالمتواترة ففي الصحيح عن محمّد بن مسلم عنأبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عنالجلد للميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغقال: لا و لو دبغ سبعين مرّة» و منها مرسلةابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الميتة قال: «لا تصلّ في شي‏ءمنه و لا في شسع» ثمّ إنّه مع الشكّ فيالتذكية قد يقال بأصالة عدم التذكية إلّاأن يكون أمارة كاشفة عن التذكية و استشكلفي إطلاقها بأنّه إذا فرض حيوانان أحدهمامذكّى و الآخر ميتة و شكّ في أنّ الجلدالخاصّ مأخوذ من المذكّى أو الميتة فلامجال لأصالة عدم التذكية لأنّه إذا كانمأخوذا من المذكّى فقد انتقض اليقين بعدمالتذكية قبل الذّبح باليقين بالتذكيةفيكون الشبهة مصداقيّة، و لا مجال للتمسّكبالعام في الشبهة المصداقيّة كما قرّر فيمحلّه، و فيه نظر لأنّ مجرّد احتمالانطباق معلوم على شي‏ء لا يوجب ارتفاع حكمالمشكوك عنه ألا ترى أنّه لو علمنا بمائعنجس كالبول أو متنجّس كالماء المتنجّس به،ثمّ وجدنا بلّة يحتمل أن يكون نفس ذلكالمائع المعيّن لا يحكم بنجاستها أومعاملة النجاسة معها لاحتمال أن تكون هيذلك المائع المقطوع القذارة فلا مجرىلأصالة الطهارة، و الحلّ أنّ الظاهر منأدلّة الاستصحاب و أدلّة سائر الأصولالمغيّاة باليقين و العلم عدم رفع اليد منالحكم المتيقّن السابق و معاملة الطهارة والحلّية إلى أن تقوم الحجّة على خلافها،كانت الحجّة قطعا أو غيره، و مجرّد احتمالانطباق معلوم على شي‏ء ليس حجّة كما قالوامجرّد العلم بالكبرى مع عدم إحراز الصغرىلا يفيد، و لذا لا إشكال ظاهرا في حجّيّةالبيّنة على عدم كون هذا المشكوك ذلكالمعلوم و مقتضى ما ذكر عدم حجّيتهالاحتمال أن يكون المشكوك ذلك المعلومالّذي تنجز التكليف بالنسبة إليه و متى‏

/ 596