و شمول هذا لما قصد للثانية لا مجال للقولبالبطلان إلّا من جهة زيادة الرّكن و مادلّ على مبطليّته قابل للتخصيص كزيادته فيالجماعة للتبعيّة.
سنن الجمعة
و سنن الجمعة التنفّل بعشرين ركعة: ستّعند انبساط الشمس، و ستّ عند ارتفاعها، وستّ قبل الزّوال، و ركعتان عنده، و حلقالرّأس، و قص الأظفار و الأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة و وقار متطيّبالابسا أفضل ثيابه و الدعاء أمام التوجّه
(1) أمّا استحباب التنفّل بعشرين و زيادةأربع ركعات في يوم الجمعة على النوافلالنهاريّة في سائر الأيّام فيدلّ عليهأخبار منها ما رواه الصدوق في العلل والعيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عنالرّضا عليه السّلام قال: إنّما زيد فيصلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيمالذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائرالأيّام» و منها صحيحة أحمد بن محمّد بنأبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلامعن التطوّع يوم الجمعة، قال: ستّ ركعات فيصدر النهار، و ستّ ركعات قبل الزّوال، وركعتان إذا زالت، و ستّ ركعات بعد الجمعةالحديث» و يظهر من بعض الأخبار زيادة ستّركعات على الستّ عشرة ركعة، أمّا الإتيانبها بالكيفيّة المذكورة فهو المشهور كماقيل و استفادته من الأخبار مشكلة فإنّصريح هذه الصحيحة الإتيان بستّ ركعات بعدالجمعة، و يظهر من بعض الأخبار كونها بعدالظهر و لعلّه استنبط من القرائنالخارجيّة ككراهة التنفّل بعد العصر و بينالطلوعين و استحباب الجمع بين الصلاتين وما دلّ على أفضليّة تقديم النافلة يومالجمعة على الفريضة كصحيحة عليّ بن يقطين،عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلامعن النافلة الّتي تصلّى يوم الجمعة وقتالفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال:قبل الصلاة» لكنّه مع ذلك لا مجال لرفعاليد عن الأخبار الصريحة في غير الكيفيّةالمذكورة المشهورة منها صحيحة سعيدالأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال:«ستّ عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: و كانعليّ عليه السّلام يقول:
ما زاد فهو خير. و قال: إن شاء رجل أن يجعلمنها ستّ ركعات في صدر النهار و ستّ ركعاتفي نصف النهار و يصلّي الظهر و يصلّي معهاأربعة ثمّ يصلّي العصر»