فهرس المطالب - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







فهرس المطالب






الجزء الأول‏






كتاب الطهارة و أركانه أربعة






الركن الأول في المياه و النظر في المطلق و المضاف و الأسآر






أما المطلق






أما المضاف






أما الأسآر






الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل






فالوضوء يستدعي بيان أمور






الأول في موجباته






الثاني في آداب الخلوة






واجبها






سننها






مكروهها






الثالث في الكيفية






و الفروض سبعة






الأول النية






الثاني غسل الوجه






الثالث غسل اليدين






الرابع مسح مقدم الرأس






الخامس مسح الرجلين






السادس الترتيب






السابع الموالاة






مسائل






و السنن






الرابع في الأحكام






أما الغسل ففيه الواجب و الندب






فالواجب منه ستة






الأول غسل الجنابة و النظر في أمور ثلاثة الأول في موجبه و سببه و الثاني في كيفيته و الثالث في أحكامه






أما الموجب له فأمران






الأول إنزال المني يقظة أو نوما






و الثاني الجماع






أما الكيفية






واجبها






مسنونها






أما أحكامه






الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه






تعريف الحيض






أما الأحكام






الثالث غسل الاستحاضة






الرابع غسل النفاس






الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة






الأول الاحتضار






الثاني في الغسل






فروضه






سننه






الثالث في الكفن






و الواجب منه






و السنن






و يكره






الرابع في أحكام الدفن






و الفرض فيه






و سننه






يلحق بهذا الباب مسائل






الأولى كفن المرأة على زوجها






الثانية كفن الميت من أصل تركته






الثالثة لا يجوز نبش القبر






الرابعة الشهيد إذا مات في المعركة






الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج






السادسة إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر






السابعة لا يغسل الرجل إلا الرجل






الثامنة من مات محرما كان كالمحل






التاسعة لا يغسل الكافر و لا يكفن






العاشرة لو لقي كفن الميت نجاسة






السادس غسل من مس ميتا






أما المندوب






الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أمور أربعة






الأول شرط التيمم عدم الماء






الثاني فيما يتيمم به






الثالث في الكيفية






الرابع في أحكامه و هو ثمانية






الأول لا يعيد ما صلى بتيممه






الثاني يجب على من فقد الماء






الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر






الرابع لو تيمم المجنب






الخامس لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية






السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة






السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و هناك ماء يكفي أحدهم






الثامن فيمن صلى بتيمم و أحدث في الصلاة






الركن الرابع في النجاسات و النظر في أعدادها و أحكامها






أما الأعداد






أما أحكامها فعشرة






الأول كل النجاسات يجب إزالتها






الثاني دم الحيض يجب إزالته






الثالث يجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته






الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرتين






الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل






السادس إذ لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا






السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلى عامدا أعاد






الثامن المربية للصبي






التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلى عريانا






العاشر الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض






كتاب الصلوة و النظر في المقدمات و المقاصد






و المقدمات سبع






الأولى في الأعداد






الثانية في المواقيت و النظر في تقديرها و لواحقها






أما التقدير






أما اللواحق فمسائل






الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه






الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية






الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه






الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة






الخامسة إذ طلع الفجر الثاني






السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة






السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها






الثامنة أفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها






التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها






الثالثة القبلة






الرابعة في لباس المصلي






مسائل ثلاث






الاولى ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة






الثانية يجب ستر العورة






الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة






الخامسة في مكان المصلي






السادسة فيما يسجد عليه






السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في المؤذن و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و لواحقه






أما المؤذن






أما ما يؤذن له






أما كيفيته






أما اللواحق






مسائل ثلاث






الأولى إذا سمع الإمام أذانا






الثانية من أحدت في الصلاة أعادها






الثالثة من صلى خلف من لا يقتدي به






أما المقاصد فثلاثة






المقصد الأول في أفعال الصلاة هي واجبة و مندوبة






فالواجبات ثمانية






الأول النية






الثاني التكبير






الثالث القيام






الرابع القراءة






الخامس الركوع






السادس السجود






واجباته






سننه






مسائل ثلاث






من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض






المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرة






المسألة الثالثة سجدتا الشكر






السابع التشهد






الثامن التسليم






خاتمة






المقصد الثالث في التوابع و هي أمور خمسة






الأول في الخلل و هو يكون إما من عمد أو سهو أو شك






أما العمد






أما السهو






أما الشك






الثاني في القضاء






الثالث في الجماعة و النظر في أطراف






الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض






الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل و الإيمان






الطرف الثالث في الأحكام و مسائله تسع






الأولى لو علم فسق الإمام






الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله






الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل






الرابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام






الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته






السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع






السابعة يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر






الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال






التاسعة إذا استنيب المسبوق






خاتمة






المقصد الثاني في بقية الصلوات و هي واجبة و مندوبة






فالواجبات






الجمعة






و الشرائط خمسة






الأول السلطان العادل






الثاني العدد






الثالث الخطبتان






الرابع الجماعة






الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال






أما اللواحق فسبع






الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر






الثانية يستحب الإصغاء إلى الخطبة






الثالثة الأذان الثاني بدعة






الرابعة يحرم البيع بعد النداء






الخامسة إذا لم يكن الإمام مبسوط اليد






السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى






سنن الجمعة






صلاة العيدين






سننها






مسائل خمس






الأولى قيل: التكبير الزائد واجب






الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة






الثالثة الخطبتان بعد صلاة العيدين






الرابعة لا ينقل المنبر إلى الصحراء






الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر






صلاة الكسوف و النظر في سببها و كيفيتها و أحكامها






سببها






كيفيتها






الأحكام فيها اثنتان






الأول إذا اتفق في وقت حاضرة






الثاني تصلى هذه على الراحلة و ماشيا






صلاة الجنائز و النظر فيمن يصلي عليه و المصلي و كيفيتها و أحكامها






فيمن يصلى عليه






المصلى






كيفيتها






سننها






يكره الصلاة






أحكامها أربعة






الأول من أدرك بعض التكبيرات






الثاني لو لم يصل على الميت






الثالث يجوز أن تصلى هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة






الرابع لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة






تتمة المقصد الثالث في التوابع






الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر






أما الشروط فخمسة






الأول المسافة






الثاني أن لا ينقطع السفر بعزم الإقامة






الثالث أن يكون السفر مباحا






الرابع أن يكون سفره أكثر من حضره






الخامس أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه






أما القصر


/ 596