مرتبة واحدة و الحاصل أنّ الصحّة متفرّعةعلى حكم الشارع بعدم الجزئيّة أو العفو عنالجزء الواجب أولا و الحكم متأخّر عنموضوعه الّذي هو السهو فإذا كان السهوالآخر في مرتبة موضوع ذلك الحكم فلا مانعمن عروض حكمه أعني البطلان لعدم حالةمنتظرة و يؤيّد ما ذكر حكمهم بالبطلان فيصورة وقوع الحدث قبل التشهّد الأخير.
و السنّة فيه أن يسلّم المنفرد تسليمةواحدة إلى القبلة و يومي بمؤخّر عينيه إلىيمينه
(1) و يدلّ على الأوّل صحيحة عبد الحميد بنعوّاض، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عنيمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنتوحدك فواحدة مستقبل القبلة» و قد ينافيهاصحيحة عليّ ابن جعفر عليه السّلام قال:رأيت إخوتي موسى عليه السّلام و إسحاق ومحمّد بن جعفر عليه السّلام يسلّمون فيالصلاة عن اليمين و عن الشمال «السّلامعليكم و رحمة اللّه السّلام، عليكم و رحمةاللّه» و حملها على الرواية أحيانا حالكونهم مأمومين لا يخلو عن بعد و أمّااستحباب الإيماء بمؤخّر العين إلى يمينهفإثباته من جهة الأخبار لم يعرف وجهه ولعلّ من قال به نظر إلى حفظ الاستقبالالمعتبر في الصلاة و الأولى أن يحمل علىنحو لا ينافي الاستقبال المعتبر في الصلاةو قد يقال بتقييد دليل الاستقبال لكن هذالا يضرّ إذا كان النظر إلى السّلامالمستحبّ لا السّلام الواجب.
و الإمام يومي بصفحة وجهه إلى يمينه والمأموم بتسليمتين بصفحة وجهه يمينا وشمالا
(2) و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة عبدالحميد بن عواض المتقدّمة آنفا هذا هوالمشهور و قد يستظهر من بعض الأخبار خلافه.
خاتمة
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة و لوكان سهوا و قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوءسهوا تطهّر و بنى
(3) أمّا مبطليّة الحدث عن عمد فالظاهر عدمالخلاف فيه بل عن بعض عدّه من ضروريّاتالمذهب كما أنّ الظاهر عدم الخلاف فيمبطليّة ما