الركن الثالث في الطهارة الترابيّة والنظر في أمور أربعة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

174


الأغسال: «و غسل المولود واجب» و المشهورفيه الاستحباب، و عن المعتبر رمى القولبالوجوب بالشذوذ، و عن المنتهىبالمتروكيّة فلا يؤخذ بظاهرها في مقابلةما دلّ على حصر الغسل الواجب في غيره.


التيمم‏

الركن الثالث في الطهارة الترابيّة والنظر في أمور أربعة


الركن الثالث في الطهارة الترابيّة والنظر في أمور أربعة:

الأوّل شرط التيمّم عدم الماء


الأوّل شرط التيمّم عدم الماء أو عدمالوصلة إليه أو حصول مانع من استعمالهكالبرد و المرض‏
(1) المعروف لزوم الفحص و الطلب للماء، واستدلّ عليه مضافا إلى الإجماعاتالمنقولة و خبر السكونيّ الآتي ذكرهبقاعدة الاشتغال القاضية بوجوب تحصيلالقطع بالخروج عن التكليف بالصلاة معالطهور المتوقّف على إحراز العجز عنالطهارة المائيّة الّذي هو شرط في طهوريّةالترابيّة، و لا مجال لأن يقال: القدرةشرط، و مع الشكّ فيها يرجع إلى البراءةلأنّ أصل البراءة لا يثبت العجز مع أنّالقدرة من الشرائط العقليّة و لا يرجع عندالشكّ فيها إلى البراءة- كما بيّن فيمحلّه- و يمكن أن يقال: إنّ هذا لا يفيبتمام المطلوب، حيث إنّه يمكن إحراز عدمالقدرة بالاستصحاب، كما لو كان في مغارةيعلم بعدم الماء فيها ثمّ وصل إلى مكان آخريشكّ في وجود الماء فيه، و لا أظنّ أنيلتزم بعدم وجوب الفحص فيه، و ثانيا نقول:


ما أفيد من أنّ القدرة من الشرائطالعقليّة منظور فيه، فإنّ الشرائطالعقليّة ما يكون التكليف مع فقدانهامحفوظا، غاية الأمر يكون المكلّف معذورا،و فيما نحن فيه يلتزم اشتراط الصلاةبالطهارة المائيّة حتّى مع عدم وجدانالماء، و لازمه بطلان الصلاة بدونها، نعميمكن أن يقال: لا مجال لجريان أصالةالبراءة للعلم الإجمالي بلزوم إتيانالصلاة، إمّا مع الطهارة المائيّة علىتقدير وجدان الماء، و إمّا مع ما يقوممقامها، و مع هذا لا تجري أصالة البراءة،لكن هذا أيضا لا يفي لأنّه إذا فرض أن يكونتكليف المكلّف بالصلاة مع التيمّم لعذرغير فقدان الماء و تيمّم ثمّ ارتفع ذلكالعذر و شكّ في وجود الماء، ففي الحال لاعلم له بأزيد

/ 596