(1) و استدلّ له بخبر عمّار: «و لا يجعله بينرجليه في غسله» و قد صرف عن ظاهره بخبريونس بن سنان و فيه: «لا بأس أن تجعل الميّتبين رجليك و أن تقوم فوقه فتغسّله إذاقلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك لئلّايسقط لوجهه»
و إرسال الماء في الكنيف و لا بأسبالبالوعة
(2) و استدلّ على الحكمين بمكاتبة الصفّارفي الصحيح إلى مولينا العسكريّ صلواتاللّه عليه «هل يجوز أن يغسّل الميّت ومائه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟فوقّع عليه السّلام «يكون ذلك في بلاليع»و عن الفقيه عدم الجواز في إرساله إلىالكنيف، و لو لا الشهرة لم يبعد الحرمةلظهور المكاتبة في عدم الجواز.
الثالث في الكفن
الثالث
(3) في
الكفن
و الواجب منه
و الواجب منه
(4) ثلاث قطع
مئزر و قميص و إزار
(5) و يدلّ على لزوم ثلاث قطع الأخبارالمستفيضة بل ادّعي تواترها، ففي روايةعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال «الميّت يكفّن في ثلاثة أثوابسوى العمامة و الخرقة يشدّ بها و ركيهلكيلا يبدوا منها شيء و العمامة و الخرقةلا بدّ منهما و ليستا من الكفن» و موثّقةسماعة قال: سألته عمّا يكفّن به الميّت؟قال: «ثلاثة أثواب و إنّما كفّن رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم في ثلاثة أثوابثوبين صحاريّين و ثوب حبرة الصحارية تكونباليمامة. و كفّن أبو جعفر عليه السّلام فيثلاثة أثواب» إلى غير ذلك من الأخبارالكثيرة، و في قبالها صحيحة زرارةالمرويّة عن بعض نسخ التهذيب قال:
قلت لأبي جعفر عليه السّلام: العمامةللميّت من الكفن؟ قال: «لا، إنّما الكفنالمفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّمنه يواري فيه جسده كلّه فما زاد فهو سنّة