الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّلصلاته‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

508


بالأصل مع الحضور مع التمكّن من السؤالعنه عليه السّلام. و أمّا الاستمرار علىحاله مع كون الإمام ممّن لا يقتدى به فوجههواضح و قد تعرّض في ذيل الرّواية المذكورةله.

الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّلصلاته‏


الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّلصلاته فإذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي‏
(1) لا خلاف معتدّ به في ما ذكر خلافاللمحكيّ عن أبي حنيفة و بعض العامّة و أبيعليّ من الخاصّة فقالوا بأنّه يتّبعالإمام في ذلك ثمّ يتدارك ما فاته منالأوّل محتجّين بما رووه عنه صلّى اللهعليه وآله وسلّم أنّه قال: «ما أدركتمفصلّوا و ما فاتكم فاقضوا» و لعلّ هذهالرّواية على تقدير صحّتها لا تأبى عنالحمل على ما يوافق مذهبنا و قد ورد فيجملة من الأخبار الطعن على هذا المذهب ويدلّ على الحكم المذكور جملة من الأخبار،منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا فاتك شي‏ء مع الإمامفاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لاتجعل أوّل صلاتك آخرها» و منها صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يدركالرّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هيله الاولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال:يتجافى و لا يتمكّن من القعود فإذا كانتالثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبثقليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّيلحق بالإمام، قال: و سألته عن الرّجلالّذي يدرك الرّكعتين الأخيرتين منالصلاة كيف يصنع بالقراءة قال: اقرء فيهمافإنّهما لك الأوليان و لا تجعل أوّل صلاتكآخرها» و منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرّجليدرك الإمام و هو يصلّي أربع ركعات و قدصلّى الإمام ركعتين قال: يفتتح الصلاةفيدخل معه و يقرء معه في الرّكعتين» و لايخفى أنّ المستفاد من أخبار الباب وجوبالقراءة على المأموم المسبوق و ما دلّ علىضمان الإمام للقراءة قاصرة عن شمول ما نحنفيه فلا مجال لدعوى المعارضة و لا قرينةصارفة لظهور الأخبار في الوجوب مع أنّه لاصلاة إلّا بفاتحة الكتاب فما

/ 596