بالأصل مع الحضور مع التمكّن من السؤالعنه عليه السّلام. و أمّا الاستمرار علىحاله مع كون الإمام ممّن لا يقتدى به فوجههواضح و قد تعرّض في ذيل الرّواية المذكورةله.
الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّلصلاته
الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّلصلاته فإذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي
(1) لا خلاف معتدّ به في ما ذكر خلافاللمحكيّ عن أبي حنيفة و بعض العامّة و أبيعليّ من الخاصّة فقالوا بأنّه يتّبعالإمام في ذلك ثمّ يتدارك ما فاته منالأوّل محتجّين بما رووه عنه صلّى اللهعليه وآله وسلّم أنّه قال: «ما أدركتمفصلّوا و ما فاتكم فاقضوا» و لعلّ هذهالرّواية على تقدير صحّتها لا تأبى عنالحمل على ما يوافق مذهبنا و قد ورد فيجملة من الأخبار الطعن على هذا المذهب ويدلّ على الحكم المذكور جملة من الأخبار،منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا فاتك شيء مع الإمامفاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لاتجعل أوّل صلاتك آخرها» و منها صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يدركالرّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هيله الاولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال:يتجافى و لا يتمكّن من القعود فإذا كانتالثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبثقليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّيلحق بالإمام، قال: و سألته عن الرّجلالّذي يدرك الرّكعتين الأخيرتين منالصلاة كيف يصنع بالقراءة قال: اقرء فيهمافإنّهما لك الأوليان و لا تجعل أوّل صلاتكآخرها» و منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرّجليدرك الإمام و هو يصلّي أربع ركعات و قدصلّى الإمام ركعتين قال: يفتتح الصلاةفيدخل معه و يقرء معه في الرّكعتين» و لايخفى أنّ المستفاد من أخبار الباب وجوبالقراءة على المأموم المسبوق و ما دلّ علىضمان الإمام للقراءة قاصرة عن شمول ما نحنفيه فلا مجال لدعوى المعارضة و لا قرينةصارفة لظهور الأخبار في الوجوب مع أنّه لاصلاة إلّا بفاتحة الكتاب فما