مع أنّه من المحتمل أن يكون التعليل فيالصحيحة بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهريّللإجزاء، و على هذا فحيث لا أمر من جهة عدمالالتفات لا إجزاء فلا يتمّ قول المشهورعلى الإطلاق فيدور الأمر بين حمل هذهالأخبار المفصّلة على الاستحباب أو تقييدالأخبار النافية للإعادة، و مع عدمالترجيح لا يبعد الرّجوع إلى قاعدة انتفاءالمشروط بانتفاء شرطه إلّا أن يمنع عنعموم تلك القاعدة بواسطة الأخبار النافيةفالمرجع البراءة.
و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالهاو أتمّ أو طرح عنه ما هي فيه إلّا أن يفتقرذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها
(1) أمّا لزوم الإزالة و عدم جواز قطعالصلاة لو تمكّن في الأثناء بدون حصولالمنافي فيدلّ عليه الأخبار المستفيضةالواردة في دم الرّعاف، منها صحيحة معاويةبن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن الرّعاف أ ينقض الوضوء؟ قال: «لوأنّ رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو منيشير إليه بماء فتناوله فقال [فمال خ ل]برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها»و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن الرّجل يصيبهالرّعاف و هو في الصلاة؟ فقال: «إن قدر علىماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هومستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ مابقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتّىينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» ويستفاد من هذه الصحيحة حكم صورة الافتقارإلى المنافي.
الثامن المربّية للصبيّ
الثامن: المربّية للصبيّ إذا لم يكن لهاإلّا ثوب واحد اجتزئت بغسله في اليوم واللّيلة مرّة
(2) على المشهور و يدلّ عليه رواية أبي حفصعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألتهعن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لهامولود فيبول عليه [عليها خ ل] كيف يصنع؟قال «تغسل القميص في اليوم مرّة» و ضعفالسند مجبور بالشهرة