الثامن المربّية للصبيّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

222


مع أنّه من المحتمل أن يكون التعليل فيالصحيحة بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهريّللإجزاء، و على هذا فحيث لا أمر من جهة عدمالالتفات لا إجزاء فلا يتمّ قول المشهورعلى الإطلاق فيدور الأمر بين حمل هذهالأخبار المفصّلة على الاستحباب أو تقييدالأخبار النافية للإعادة، و مع عدمالترجيح لا يبعد الرّجوع إلى قاعدة انتفاءالمشروط بانتفاء شرطه إلّا أن يمنع عنعموم تلك القاعدة بواسطة الأخبار النافيةفالمرجع البراءة.


و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالهاو أتمّ أو طرح عنه ما هي فيه إلّا أن يفتقرذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها
(1) أمّا لزوم الإزالة و عدم جواز قطعالصلاة لو تمكّن في الأثناء بدون حصولالمنافي فيدلّ عليه الأخبار المستفيضةالواردة في دم الرّعاف، منها صحيحة معاويةبن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن الرّعاف أ ينقض الوضوء؟ قال: «لوأنّ رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو منيشير إليه بماء فتناوله فقال [فمال خ ل‏]برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها»و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن الرّجل يصيبهالرّعاف و هو في الصلاة؟ فقال: «إن قدر علىماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هومستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ مابقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتّىينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» ويستفاد من هذه الصحيحة حكم صورة الافتقارإلى المنافي.

الثامن المربّية للصبيّ‏


الثامن: المربّية للصبيّ إذا لم يكن لهاإلّا ثوب واحد اجتزئت بغسله في اليوم واللّيلة مرّة
(2) على المشهور و يدلّ عليه رواية أبي حفصعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألتهعن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لهامولود فيبول عليه [عليها خ ل‏] كيف يصنع؟قال «تغسل القميص في اليوم مرّة» و ضعفالسند مجبور بالشهرة

/ 596