لا ترتيب فيهما
(1) و الدليل عليه إطلاق الكتاب و السنّة وعدم التعرّض في الوضوءات البيانيّة، و فيقبالها ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و ذكرالمسح فقال: «امسح على مقدّم رأسك و امسحعلى القدمين و ابدء بالشقّ الأيمن» ورواية أخرى، فيدور الأمر بين التقييد أوالحمل على الاستحباب و لعلّ الثاني أولى،و مع عدم الترجيح فالمرجع الأصل، و قد عرفتأنّه لا يبعد القول بالبراءة و إن كانالشكّ في المحصّل، مضافا إلى أنّه لم يظهرأنّ الطهور الواجب في الصلاة أمر وراء هذهالأفعال حتّى يقال بوجوب الاحتياط من جهةالشك في المحصّل، هذا، مضافا إلى ما فيالتوقيع الشريف المرويّ عن الطبرسي فيالاحتجاج، حيث سئل عن المسح على الرّجلينيبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟من قوله عليه السّلام: «يمسح عليهما جميعامعا فإن بدء بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدءإلّا باليمنى».
السابع الموالاة
و السابع الموالاة و هو أن يكمل طهارتهقبل الجفاف
(2) و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع- صحيحةمعاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام:
ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجاريةفأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي؟
فقال عليه السّلام: أعده» و موثّقة أبيبصير قال: أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّىيبس وضوءك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لايتبعّض» و في رواية حكم بن حكيم قال: سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي منالوضوء الذّراع و الرّأس؟ قال: «يعيدالوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا». و قديقال: مقتضى الغاية المذكورة في الموثّقةأنّ عروض الحاجة و الفصل بين أجزاء الوضوءبدون حصول الجفاف لا يضرّ فيقيّد به إطلاقالعلّة، بل يكون حاكما حيث إنّه يعيّنالتبعيض و يفسّره، و كذلك يعيّن