بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّهربّ العالمين و الصلاة و السّلام علىمحمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علىأعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدّينقوله (قدّس سرّه):
المقصد الثالث في التوابع و هي أمور خمسة
المقصد الثالث في التوابع و هي أمور خمسة
الأوّل في الخلل و هو يكون إمّا من عمد أوسهو أو شكّ
الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة و هويكون إمّا من عمد أو سهو أو شكّ
أمّا العمد
أمّا العمد فمن أخلّ معه بواجب أبطل صلاتهشرطا كان أو جرءا أو كيفيّة و لو كان جاهلابالحكم عدا الجهر و الإخفات فإنّ الجهلعذر فيهما و كذا تبطل لو فعل ما يجب تركه
(1) لزوم البطلان بواسطة الإخلال عن عمد لايحتاج إلى دليل بل لازم الاعتبار فيالمأمور به فحيث لم يأت المكلّف بالمأموربه على الوجه المطلوب يكون باقيا في عهدةالتكليف هذا واضح لو أريد من البطلان مايقابل الصحّة بمعنى تماميّة الأجزاء والشرائط أو بمعنى موافقة الأمر المتعلّقبالكلّ و أمّا لو أريد به ما يقابل الصحّةبمعنى موافقة الأمر في الجملة أو بمعنىسقوط القضاء و الإعادة فعدم البطلان معالإخلال متصوّر بأن يكون المأتيّ بهالناقص أيضا مأمورا به، و الأمر بالكلّبنحو تعدّد المطلوب أو بأن يحدث مصلحة كماقيل في صورة الإخلال بالجهر أو الإخفاتجهلا أو بأن يكون المأتيّ به الناقصمضادّا للمأمور به التامّ بمعنى أنّه معالإتيان به لا مجال لاستيفاء المصلحةالتامّة بالمركّب التامّ كما تصوّر فيمسألة الأجزاء و هذا نظير ما لو أمر الطبيببشرب دواء مركّب فأخلّ المريض ببعضالأجزاء و شرب المركّب الناقص فيرى الطبيبأنّه مع شرب هذا لا مجال للشرب ثانيا لعدمإمكان استيفاء المصلحة لكنّه حيث تكون هذهالأمور على خلاف الأصل و يحتاج في مرحلةالإثبات إلى الدّليل، و الاشتغال اليقينييحتاج إلى البراءة اليقينيّة فالبطلانبمقتضى الأصل و حيث كان البطلان مقتضىالأصل إلّا إذا دلّ الدّليل على خلافهفالقدر المسلّم في الصلاة صورة الإخلالبالجهر في موضعه و بالإخفات في موضعه معالجهل بالحكم أو السهو أو النسيان و