مواظبا على الصلاة فقد استحسن بأوقعيّةالكلام في القلوب و أبلغيّة تأثيره فيالنفوس.
و أمّا استحباب الجلوس أمام الخطبة فلايبعد استفادته ممّا رواه الشيخ في التهذيبعن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم إذا خرج إلى الجمعة قعدعلى المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون» و أمّاالجهر بالخطبة فقد علّل بالتأسي برسولاللّه صلّى الله عليه وآله و بالتحصيللفائدة الخطبة من الإبلاغ و الإنذار.
الرّابع الجماعة
الرّابع الجماعة فلا تصحّ فرادى،
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال
(1) أمّا اشتراط الجماعة فلا شبهة فيه بلكاد أن يكون من الضروريّات و أمّا اشتراطأن لا يكون بينهما أقلّ من ثلاثة أميال فلاخلاف فيه ظاهرا و يدلّ عليه حسنة محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليهما السّلام قال:«يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لاتكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثةأميال و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة قال فإذاكان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أنيجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء» و موثّقتهأيضا عن أبي جعفر عليهما السّلام قال: «تجبالجمعة على من كان منها على فرسخين و معنىذلك إذا كان إمام عادل و قال: و إذا كان بينالجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّعهؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بينالجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال».
و الّذي تجب عليه فهو كلّ مكلّف حرّ ذكرسليم من المرض و العرج و العمى و غيرهم و لامسافر و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعةأزيد من فرسخين و لو حضر أحد هؤلاء وجبتعليه عدا الصبي و المجنون و المرأة
(2) الظاهر عدم الخلاف في استثناءالمذكورين عدا ما يشار إليه ففي الصحيح عنزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على الناسمن الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاةمنها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فيجماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عنالصغير و الكبير و المجنون و المسافر والعبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كانعلى رأس فرسخين» و في