المصلى‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

562


لا إنّما الصلاة على الرّجل و المرأة إذاجرى عليهما القلم» و خبر هشام المرويّ عنالكافي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: إنّ الناس يكلّموننا و يردّونعلينا قولنا أنّه لا يصلّى على الطفللأنّه لم يصلّ فيقولون: لا يصلّى إلّا علىمن صلّى، فنقول:


نعم، فيقولون: أ رأيتم لو أنّ رجلانصرانيّا أو يهوديّا أسلم ثمّ مات منساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أنّ هذا الّذي أسلم الساعة ثمّافترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريتهفإنّهم سيقولون يجب عليه الحدّ فإذا قالواهذا، قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبيّ الّذي لميصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليهالحدّ فإنّهم سيقولون لا، فيقال لهم:صدقتهم إنّما يجب أن يصلّى على من وجبتعليه الصلاة و الحدود و لا يصلّى على من لمتجب عليه الصلاة و لا الحدود» و المشهورأعرضوا عن العمل بهما فلا مجال للأخذبمفادهما، و أمّا استواء الذّكر و الأنثىو الحرّ و العبد فالظاهر عدم الخلاف فيهلقاعدة الاشتراك.


و يستحبّ على من لم يبلغ ذلك ممّن ولد حيّا

المصلى‏


و يقوم بها كلّ مكلّف على الكفاية و أحقّالناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثهو الزّوج أولى من الأخ و لا يؤمّ الوليإلّا و فيه شرائط الإمامة و إلّا استناب‏
(1) أمّا استحباب الصلاة على المذكورفلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا يصلّى علىالمنفوس و هو المولود الّذي لم يستهلّ و لميصح و لم يورث من الدّية و لا من غيرها وإذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» و صحيحةعليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ منالسنين و الشهور؟ قال: يصلّى عليه على كلّحال إلّا أن يسقط لغير تمام» و غيرهما منالأخبار، و لا يبعد حملها على التقيّة لماذكر آنفا و قد يقوى خلاف ذلك و الحمل علىالاستحباب و يقال: و إن لم يكن الاستحبابثابتة في أصل الشرع كما يستفاد من الصحيحةالّتي استدلّ بها لقول المشهور لكنّه لامانع من ثبوت الاستحباب لطروّ عنوان ثانويو هو تعارفه بين الناس، و هذا

/ 596