الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ مايستر العورة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

288


اجتزاء الصبيّة بما ذكر، و يمكن استفادةالحكم في الصبيّة من بعض الأخبار مثلصحيحة يونس بن يعقوب ففيها «و لا يصلحللحرّة إذا حاضت إلّا الخمار» و مرسلةالصدوق قال: «قال النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم «: ثمانية لا يقبل لهم صلاةمنهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار».


و أمّا أفضليّة الستر فلم يعلم وجهها ففيالأمة قد وردت بعض الرّوايات ظاهره بلصريحة في المنع و قد حمل على الكراهة أوالتقيّة بشهادة غيره من الرّوايات.

الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ مايستر العورة


الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ مايستر العورة كالحشيش و ورق الشجر و الطين ولو لم يجد ساترا صلّى عريانا قائما مومياإذا أمن المطّلع و مع وجوده يصلّي جالساموميا للرّكوع و السجود
(1) ظاهر المتن جواز الاستتار بما ذكر حتّىمع التمكّن من الاستتار بالثوب و نحوه و لايبعد استفادته من بعض الأخبار كصحيحة عليّابن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليهالسّلام قال: «سألته عن رجل قطع عليه أوغرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيفيصلّي قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورتهأتمّ صلاته بركوعه و سجوده و إن لم يصبشيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم» حيثيظهر منها أنّ المدار ستر العورة و لا يظهرمن غيرها من الأخبار اعتبار الستر بالنحوالمتعارف و مع الشكّ يكفي الأصل و قد يقالبعدم كفاية مثل الطين من جهة أنّ المنساقمن الأخبار أنّه يعتبر في صحّة الصلاةاختيارا أن لا يكون المصلّي عاريا، و منالواضح أنّه لا يخرج المصلّي بطلي الطينأو الحنّاء مثلا عن مصداق اسم العاريمضافا إلى أنّه يلزم تنزيل الأخبارالواردة في كيفيّة صلاة العاري علىالنّادر من صورة عدم التمكّن من مثلالطين، نعم لا يبعد الاكتفاء به في السترالّذي قصد به حفظ الفرج عن الناظر المحترمحيث إنّ المقصود فيه مجرّد المنع عن تعلّقالرّؤية، و فيه نظر لأنّه لا دليل على لزومأزيد ممّا يصدق عليه ستر العورة و يمكن أنيكون الأخبار المتعرّضة لكيفيّة صلاةالعاري جماعة و فرادى متعرّضة للفردالنادر، و هذا غير حمل‏

/ 596